فهرس الكتاب
... ولا يمكن الاعتماد عمليًا إلا على منهج مسلم , إلا إذا ثبت تدليس هذا المعاصر .
125-وقاعدة جمهور المحدثين أن الرواية تقتضي الاتصال وتدل عليه ، إذا ثبت اللقاء بين المعنعِن والمعنعَن عنه ، ولو مرَّة واحدة , وكان بريئا من تهمة التدليس .
126-ولا يمكننا - في هذه الأزمان المتأخرة - أن نعرف صحة سماع كل راوٍ من الأخر غالبًا , ولذلك نسلّم للمتقدمين بأحكامهم .
127-الفرق بين المرسل الخفي والتدليس: أن الأول لم يثبت سماع الراوي المعاصر لمن يروي عنه - وإن ثبت اللقاء - ؛ أما التدليس فقد ثبت فيه السماع جملة , وإن لم يثبت السماع في أحاديث بعينها .
128-يشترط لرد الزيادة في المزيد في متصل الأسانيد: التصريح بالسماع في موضع الزيادة , مزيد ضبط من أنقص .
129-زيادة رجل في الإسناد مقبولة: متى كان السند الناقص معنعنًا , وإن لم يكن الراوي مدلسًا .
130-والقاعدة في المنقطع حتى يقبل: أنّه متى علمت الواسطة ، وكان الحديث يصح بها ، صح .
131-لا فرق بين المبهم ومجهول العين والمنقطع من حيث الاستشهاد , وكلهم له حكم المنقطع .
132-بعض الرواة قد يهم في الرواية فيقلب العنعنة إلى تصريح بالسماع ، وهذا معروف مشهور .
133-رواية الرجل بصيغة محتملة للسماع عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه له ولم يكن مدلسًا , محمولة علي السماع .
134-وأجمع أهل العلم سلًفا وخلًفا على الاكتفاء بالمعاصرة وعدم التدليس .
135-قد يقع التصرف في صيغ الأداء مِمن جاء بعد الراوي الذي روى بصيغة مشعرة بعدم السماع ، فيرويها بصيغة محتملة للسماع .. فلا يكفي ذلك لوصفه بالتدليس .
136-استشكال النص لا يعني بطلانه .
137-طلب العلو سنة .
138-كلما كثرت الوسائط وطال السند ، كلما كثر تجويز الخطأ واحتماله .
139-النزول مع صحة السند أولى من العلو مع ضعف السند .
140-ربما كان في نزول السند مزية ليست في العلو ، فحينئذ لا تردد في أن النزول أولى .