الصفحة 42 من 106

38-وإذا احتج في إسناد خبر رواية من لا يعرف بالعدالة عن إنسان ضعيف ، لا يتهيأ إلزاق الوهن بأحدهما دون الآخر ، ولا يجوز القدح من هذا الراوي إلا بعد السبر والاعتبار بروايته عن الثقات غير ذلك الضعيف ،فإن وجد في روايته المناكير عن الثقات ألزق الوهن به لمخالفته الأثبات في الروايات ، وهذا حكم الاعتبار بين النقلة في الأخبار .

39-قبول التلقين قادح تسقط الثقة به .

40-التلقين القادح في الملقن هو أن يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين ، فإن كان إنما فعل ذلك امتحانًا للشيخ وبين ذلك في المجلس لم يضره ، وأما الشيخ فإن قبل التلقين وكثر ذلك منه فإنه يسقط .

41-الضبط ضبطان: ضبط صدر , وضبط كتاب .

42-يعرف ضبط الراوي بمدي موافقته أو مخالفته لأحاديث الثقات الأثبات .

43-من خالف الثقات كان حديثه شاذا مردودا .

44-قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ .

45-حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه .

46-الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثر منه في حديث من اعتمد على كتابه .

47-اعتماد الراوي العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب عليه ، بل ربما يكون أفضل لقلة خطئه .

48-الصحابة كلهم عدول , بنص القرآن والسنة , وبالإجماع ؛ ومن سب الصحابة فليس بثقة ولا مأمون .

49-توثيق الرجال وتضعيفهم أمرٌ اجتهادي .

50-علم الجرح والتعديل: علم قائم علي الاستقراء .

51-لا يقبل ما يحكى عن الأئمة من الحكم علي الرواة , إلا بالرواية الثابتة عنهم .

52-العلماء مصدقون فيما ينقلون لأنه موكول لأمانتهم مبحوث معهم فيما يقولون لأنه تيتجة عقولهم , والعصمة غير ثابتة لهم فلزم التبصر طلبًا للحق والتحقيق لا اعتراضًا على القائل والناقل , ثم إن أتى المتأخر بما لم يسبق إليه فهو على رتبيه ولا يلزمه القدح في المتقدم ولا إساءة الأدب معه , لأن ما ثبت من عدالة المتقدم قاض برجوعه للحق عند بيانه لو سمعه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت