فهرس الكتاب
156-من علم حجة على من لم يعلم , ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .
157-قال أبو الزناد: أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون , ما يؤخذ عنهم حديث , يُقال: ليس من أهله .
158-لا يؤخذ الحديث إلا من أهله .
159-أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث ، يقال: ليس من أهله .
160-المخضرمون معدودون في كبار التابعين .
161-عدم المفاضلة بين مختلفي الأزمنة .
162-لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه ؛ فلقد قيل: سَعِيد أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد ، فبلغ ذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد ، فشق ذَلِكَ عليه ؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لا يَقُول: سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي .
163-ليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع .
164-لا تقبل رواية المبتدع الداعية .
165-لا تقبل رواية المبتدع غير الداعية ، إذا كانت فيما يقوِّي بدعته .
166-إذا روى المبتدع رواية تقوي مذهبه - وإن كان ثقة - , رُدت عليه .
167-المعتمد في البدعة المكفرة: أن ترد رواية من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة ، أو اعتقد عكس ذلك .
168-ينبغي أن لا يُروى عن مبتدع شيئًا يشاركه فيه غيرُ مبتدع .
169-في رواية المبتدع تفصيل: أولًا من كُفر ببدعته ترد روايته مطلقًا , ثانيًا من لم يكفر نفرق بين الداعية وغير الداعية ، فإذا وجدنا موصوفًا ببدعة غير مكفرة ؛ كالقول بالقدر ، أو الإرجاء أو التشيع الخفيف , فإن كان داعيًا إلى بدعته رددنا روايته (لأننا لو قبلنا روايته لكان ذلك تأييدًا لبدعته) ، فما دام أنه رأس في البدعة فإنه تترك روايته كالتعزير والنكاية به (وهذا في حياته , فإذا مات رُوي عنه) , أما إذا لم يكن داعيًا إلى بدعته وكان ممن يتصف بالصدق ، فهذا فيه قيد أنه إن كان في حديثه ما يؤيد بدعته رددناه ، ونقبل أحاديثه التي لا تؤيد بدعته .
170-ومن لم يثبت عليه ما يسقط له حديثه , إلا أنه مختلف فيه , فحديثه حسن .