فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 255

خامسًا: تقادم الحق في الأجر، وهو:"مضي مدة معينة على وجوب أداء الحق، يمنع من سماع الدعوى أمام القاضي" [1] ، أو هو:"مضي مدة محددة قضاء على إمكان إقامة الدعوى، التي تسقط به دون الحق مع إنكاره" [2] ، أما عن طبيعة التقادم في الشريعة الإسلامية فإنها تمنح حق التملك لشخص وضع يده على عين لم تكن مملوكة أحد أصلًا لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له" [3] ولم ينصّ قانون العمل الفلسطيني على قواعد خاصة بتقادم الحق في الأجر، لذا ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني، حيث احتوى ثلاثة أنواع من التقادم:

الأول: بمضي خمس سنوات لكل حق دوري متجدد، ولو أقرّ به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرسوم المستحقة للدولة والمرتبات والمعاشات.

الثاني: بمضي ثلاث سنوات كحقوق الأطباء والصيادلة، على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدّوه من أعمال.

الثالث: بمضي سنة واحدة، ويشمل حقوق العمال والخدم والأجراء مقابل ما قاموا به من توريدات [4] .

(1) حامد محمد عبد الرحمن، نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم، ص 84، رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، سنة 1976 م، لم أتمكن من الإطلاع عليها، بل كان ذلك في ملخصها المنشور على الانترنت. http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary

(2) محمد حسن إبراهيم، أحكام التقادم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ص 22، رسالة دكتوراة من جامعة القاهرة، وقد أُجيزت عام 2004م، بإشراف الدكتور محمد بلتاجي والدكتور حسن إبراهيم محمد عبد الرحيم.

(3) رواه الترمذي في سننه، ص326، برقم (1376) ، وقال عنه الألباني: حديث صحيح.

(4) نص المادة رقم (410) من القانون المدني الفلسطيني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت