فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 255

لوقت إضافي يُعطى العامل عشرة أيام إضافية بنصف الأجر، ويحتسب للعامل أجر فيما يحتاجه من فترة أخرى بنسبة مئوية تكفيه كأن تكون 10% مثلًا، وفي ذلك التدرج إدامة للمودة والإحسان بين العامل وصاحب العمل، وليكون ذلك مدعاة للعامل للإخلاص في عمله إذا علم أن دخله الشهري قد ينقص ولكنه لن ينقطع بسبب مرضه المؤقت، ولو كان نظام التأمينات الاجتماعية معمولًا به في أيام كتابة هذه السطور لأحلنا العامل المريض على ما يقرره هذا القانون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت