4826 - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا [1] .
(1) أبو داود (3547) ، والنسائي 6/ 278، وقال النووي في «المهذب» 4/ 2187: قال الشافعي: سمعناه وليس بثابت فيلزمنا. وقال الألباني في صحيح النسائي (2380) : حسن صحيح.