فهرس الكتاب

الصفحة 4982 من 10481

4827 - وفي رواية: لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أمر فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. لأبى داود والنسائي [1] .

(1) أبو داود (3546) ، والنسائي 6/ 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت