فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 31

(7) تكلّمت على المسألة بشيءٍ من الاختصار، وهي بحاجة إلى بحثٍ مُفَصَّل، تجمع فيه الأدلة، وكلام أهل العلم فيها، وبعض من تكلّم في المسألة من السلف، والأئمة روي عنه فيها أكثر من قول، وأقوالهم تحتاج إلى تحرير.

ومن أراد المزيد في مسألة الرمي في أيام التشريق؛ فلينظر:

للحنفية:"بدائع الصنائع" (2/137 ـ 138) ، و"البحر الرائق" (2/610 ـ 612) ، و"حاشية ابن عابدين" (2/555) .

وللمالكية:"النوادر والزيادات" (2/401) ، و"جامع الأمهات" (ص 200) ، و"منح الجليل" (2/289 ـ 290) .

وللشافعية:"البيان" (4/350 ـ 351) ، و"المجموع" (8/211 ـ ) ، و"الإيضاح" (ص 365) .

وللحنابلة:"الكافي" (2/449 ـ 450) ، والشرح الكبير" (9/241) ، و"الفروع" (3/518 ـ 519) ، و"الإنصاف" (9/237 ـ 239) ، و"الشرح الممتع" (7/384 ـ 385) ."

وللظاهرية:"المحلى" (7/187) .

(8) أخرجه البخاري في:"صحيحه" (1648) ، من حديث ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ مرفوعًا.

وفي الاستدلال بهذا الدليل نظر، لأنَّ السؤال وقع عن رمي جمرة العقبة في يوم النحر، لا الرمي في أيام التشريق، ثم إنَّ قول السائل: (بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ) ، لا يلزم منه أنَّه رمى في الليل، يقول الحافظ ابن حجر ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ في:"فتح الباري"على تبويب البخاري:

(قَوْله:(بَابُ: إِذَا رَمَى بَعْد مَا أَمْسَى، أَوْ حَلَقَ قَبْل أَنْ يَذْبَح نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا) . أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ, وَسَيَأْتِي الْكَلاَم عَلَيْهِ فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده... وَأَمَّا قَوْله: (إِذَا رَمَى بَعْدَمَا أَمْسَى) ؛ فَمُنْتَزَع مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي الْبَاب. قَالَ: (رَمَيْت بَعْدَمَا أَمْسَيْت) : أَيْ بَعْد دُخُول الْمَسَاء, وَهُوَ يُطْلَق عَلَى مَا بَعْد الزَّوَال إِلَى أَنْ يَشْتَدّ الظَّلاَّم, فَلَمْ يَتَعَيَّن لِكَوْنِ الرَّمْي الْمَذْكُور كَانَ بِاللَّيْلِ) أ.هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت