فهرس الكتاب
وأفاد بمفهومه تحريم الضرب في حَقِّهِمَا ؛ لأنَّه مسكوت عنه ، وكلاهما
مُتَّفِق في الحُكْم وهو الحرمة ، لكنّ الضرب ( المسكوت عنه ) أَوْلى بالحُكْم مِن المنطوق وهو التأفيف ، والتأفيف أَدْنَى مِن الضرب ، فكان أَوْلى بالحُكْم منه .
خامسا: مفهوم المخالفة:
وهو اصطلاحا: أنْ يَكون المسكوت عنه مخالِفًا لِلمذكور في الحُكْم إثباتًا ونفيًا .
وهو تعريف العضد الإيجي رحمه الله تعالى [1] ، واختاره ـ بلفظه ـ الشوكاني رحمه الله تعالى [2] .
ونَحْوه تعريف الأصفهاني رحمه الله تعالى ، وهو: أنْ يَكون المسكوت موافِقًا لِلمنطوق في الحُكْم [3] .
وتعريف التفتازاني رحمه الله تعالى ، وهو: أنْ يَكون المسكوت عنه مخالِفًا لِلمنطوق في الحُكْم إثباتًا ونفيًا [4] .
وأنواعه:
النوع الأول: مفهوم اللقب .
النوع الثاني: مفهوم الصفة .
النوع الثالث: مفهوم الشَّرْط .
النوع الرابع: مفهوم الغاية .
النوع الخامس: مفهوم العَدَد .
النوع السادس: مفهوم الحصر .
مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - { الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَالثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا } [5] ..
(1) - شَرْح العضد مع المختصر 2/173
(2) - إرشاد الفحول /179
(3) - التلويح 1/266
(4) - بيان المختصر 2/444
(5) - أَخْرَجه مُسْلِم في كِتَاب النكاح: باب استئذان الثَّيِّب في النكاح بالنطق والبِكْر بالسكوت برقم ( 2545 ) والترمذي في كِتَاب النكاح عَنْ رسول الله: باب ما جاء في استئمار البِكْر والثَّيِّب برقم ( 1026 ) والنسائي في كِتَاب النكاح: باب استئذان البِكْر في نَفْسِهَا برقم ( 3208 ) ، كُلّهم عَنِ ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا .