فهرس الكتاب
باب كل قرض جر نفعًا فهو ربا لم يثبت فيه شيء [1] .
باب حجّوا قبل أن لا تحجّوا وحديث من أمكنه الحجّ ولم يحجّ فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا، لم يثبت فيه شيء.
باب نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لم يصحّ فيه شيء [2] .
باب الأمر باتخاذ السراري لم يثبت فيه شيء [3] .
باب مدح العزوبة لم يثبت فيه شيء [4] .
(1) وكذا قال عمر بن بدر الموصلي في كتابه لم يصحّ فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في رقم (1227) .
(2) حديث صحيح من حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود رقم (2085) والترمذي رقم (1101) وابن ماجة رقم (1881) وأحمد (6/394) وقد جاء عن نحو ثلاثين صحابيًّا وجمع طرقه الدمياطي رحمه الله فيما نقله الحافظ في (3/1173) وصحّ كذلك عن عائشة عند أبي داود رقم (2083 و2084) وذكر بعده عن أم حبيبة أنها كانت فيمن هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش فهلك عنها بالحبشة فزوجها النجاشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقول الله: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ إِمَائِكُمْ} وقوله: {وَلاَ تُنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} وقوله: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} وقول ذلك الشيخ لموسى {أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} .
والضعيف من هذا الحديث زيادة وشاهدي عدل طرقه ضعيفة لا تصلح للشواهد كما في و (3/182) 190).
(3) قال العقيلي في الضعفاء (1/275) : وأما السراري فلا يصح فيه عن النبي عليه السلام شيء.
(4) قال ابن القيم في نقد المنقول (188) : أحاديث مدح العزوبة كلها باطلة.
قلت: قد صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه فقد روى البخاري رقم (5066) ومسلم رقم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: . وثبت من حديث معقل بن يسار أخرجه أبو داود (6/47) بسند صحيح أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: .