فهرس الكتاب
باب النهي عن سبّ البراغيث لم يثبت فيه شيء [1] .
باب ذم السماع لم يرد فيه حديث صحيح [2] .
باب اللعب بالشطرنج ليس فيه حديث صحيح [3] .
باب لا [تقتل] [4] المرأة إذا ارتدت لم يصحّ فيه [5] بل صحّ خلافه من بدّل دينه فاقتلوه [6] .
(1) قال العقيلي في الضعفاء (2/158) : ونقل ذلك عنه ابن القيم في نقد المنقول (125) لم يصحّ في البراغيث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
(2) أمّا سماع الملاهي فأدلّة كثيرة على النهي عن ذلك ومنها: حديث أبي عامر الأشعري أخرجه البخاري رقم (5590) من طريق هشام بن عمار والبخاري رحمه الله ينتقي من أحاديث من تكلّم فيهم من شيوخه كما هو مبين في مقدّمة الفتح وغير ذلك، وبين ثبوت الحديث الإمام ابن القيم رحمه الله في واستفاد من ذلك وزاد عليه العلاّمة الألباني رحمه الله في .
(3) قال ابن القيم في كتابه نقد المنقول (1/126) أحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريما كلّها كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما يثبت فيه المنع من الصحابة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (32/241) : قال البيهقي: وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك، وقال شيخ الإسلام كما في المجموع (32/244) : اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد، وقد صح عن النبي أنه قال: (من لعب بالنرد فكأنما صبغ يد في لحم خنزير ودمه) وقال: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) .
(4) في المخطوطة يقتل، والمثبت من سفر السعادة وكشف الخفاء.
(5) قال الدارقطني في السنن (3/117) : وهذا لا يصحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
(6) أخرجه البخاري (3017) من حديث ابن عباس.