فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 45

باب ترك الأكل والشرب من المباحات لم يثبت فيه شيء.

باب الحجامة واختيارها في بعض الأيام وكراهيتها في بعضها ما يثبت فيه شيء [1] .

إنما الثابت حديث: [2] وحديث الصحيحين: [3] .

باب الاحتكار فيه أحاديث كثيرة منقولة ولم يصحّ فيه سوى حديث مسلم [4] فبعضهم يقول هو منسوخ وبعضهم يحمله على ما يضرّ بأهل ذلك المقام [5] .

(1) قال العقيلي في الضعفاء (3/454) : وليس ثابت في التوقيت في الجحامة يوما بعينه عن النبي ? وفيها أحاديث أسانيدها كلها لينة.

(2) أخرجه ابن ماجة رقم (3479) وفيه جبارة بن المغلس وكثير بن سليم ضعيفان. وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي رقم (2053) وعن ابن مسعود رقم (2052) وهو مع ما بعده صحيح.

(3) أخرجه البخاري (5683) ومسلم (2205) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(4) من حديث معمر بن عبد الله في مسلم رقم (1605) .

(5) قال النووي رحمه الله عند الحديث وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، قال أصحابنا: الاحتكار المحرّم هو الاحتكار في الأقوات خاصّة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدّخره ليغلوا ثمنه... وأمّا غير الأقوات فلا يحرم الادخار بكلّ حال، وقال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب أنّ الاحتكار محرّم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وغيره والتصريح بالطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق اهـ. قلت: وما قاله الشوكاني صواب وإن وقع الاحتكار من أحد من الأئمّة لا يخصّص فعله الدليل الصحيح إذ هو اجتهاد منه رحمه الله، وأمّا القول بالنسخ فلا دليل عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت