الصفحة 37 من 40

ولذلك قالت عائشة: (السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها) . رواه أبو داود. ورخص أحمد للمعتكف في اشتراط عيادة المريض وشهود الجنازة ونحوه عند اعتكافه فإذا اشترط خرج لذلك ولم يبطل اعتكافه والأظهر أنه لا يصح والشرط لغو لا يثبت به الاستثناء ولا يؤثر في الحكم لأنه هذا الشرط لم يرد في السنة ولأنه ينافي معنى الاعتكاف وحقيقته ولأن لاعتكاف ورد في الشرع على صفة مخصوصة لزوم المسجد من غير استثناء وقت معين وهذا مذهب مالك وغيره.

31-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ . وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ يَوْمًا ولا لَيْلَةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت