الصفحة 14 من 42

-قال أبو العباس القرطبي: ) التحقيق: أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد أم أكثر , و على هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم ... ) ص 298

-نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال ) التحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته , لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفتها مبتدعة , و قد تبالغ فتكفر , فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف , والمعتمد: أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقاد عكسه: وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه , فلا مانع من قبوله( قال الشيخ أحمد شاكر: و هذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالإعتبار , ويؤيده النظر الصحيح . ص 301

-إن أحمد بن حنبل و أبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا: )لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم , وإن تاب عن الكذب بعد ذلك ( وقال أبو المظفر السمعاني ) من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه ( ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم( المختار القطع بصحة توبته و قبول روايته كشهادته , كالكافر إذا أسلم ) قال الشيخ علي حسن ) ويندفع هذا الإشكال بأن يقيد قبول حديثه بعد توبته بما تميز صدقه فيه , فأما إطلاقه القبول فإنه يشمل كل حديثه وليس كذلك ( ص 307

-قال ابن كثير: و أمّا من غلط في حديث فبيّن له الصواب فلم يرجع إليه , فقال ابن امبارك وأحمد بن حنبل و الحميدي: لا تقبل روايته أيضا .

و توسط بعضهم - قال الشيخ أحمد شاكر: هو ابن حبان كما نقله العراقي و هو اختيار ابن الصلاح - , فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا , فهذا يلتحق بمن كذب عمدا , و إلا فلا . و الله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت