الصفحة 100 من 267

الرابعة: قوله تعالى { فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه } (4) والذي أفاد عدم حِلّ الزوجة المُطَلَّقة طلاقًا بائنًا حتى تَنْكِح زوجًا غيْر زوْجها الذي طَلَّقها ، ولكنّ السُّنَّة المطهّرة بَيَّنَتْ أنّ النكاح على عمومه لا يكفي في قوله - صلى الله عليه وسلم - { حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك } (5) ، وهو خبر آحاد خَصَّص عموم الحُكْم القرآنيّ (6) .

(1) أَخْرَجه مُسْلِم في كتاب المساقاة: باب الربا عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - برقم ( 2967 ) ، وابن ماجة في كتاب التجارات: باب الصَّرْف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بِيَد عن أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - برقم ( 2247 ) .

(2) سورة المائدة مِن الآية 38

(3) أَخْرَجه البخاري في كتاب الحدود: باب قول الله تعالى { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } برقم ( 6291 ) ومُسْلِم في كتاب الحدود: باب حَدّ السرقة ونِصَابها برقم ( 3189 ) والنسائي في كتاب قَطْع السارق: باب ذِكْر الاختلاف على الزهري برقم ( 4833 ) ، كُلّهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها .

(4) سورة البقرة مِن الآية 230

(5) أَخْرَجه البخاري في كتاب الشهادات: باب شهادة المختبي برقم ( 2445 ) ومُسْلِم في كتاب النكاح: باب لا تَحِلّ المُطَلَّقة ثلاثًا لِمُطَلَّقها حتى تَنْكِح زوجًا غيْره برقم ( 2587 ) والترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله: باب ما جاء فيمَن يُطَلِّق امرأته ثلاثًا فيَتَزَوَّجها آخَر برقم ( 1037 ) ، كُلّهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها .

(6) يُرَاجَع: المستصفى /249 والمحصول 1/433 والعدّة 2/552 والتمهيد لِلكلوذاني 2/107=

مناقَشة هذا الدليل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت