الصفحة 133 من 267

الدليل الثاني: أنّ الكتاب الكريم مقطوع به ، والسُّنَّة المطهّرة غيْر مقطوع بها ، فيَكون تخصيص الكتاب لِلسُّنَّة تخصيصًا لِلأضعف بالأقوى ، وقدْ أَجَزْنَا تخصيص الكتاب بالسُّنَّة ، فتخصيص السُّنَّة بالكتاب مِن باب أَوْلى .

الدليل الثالث: أنّ الكتاب والسُّنَّة كلاهما يخرج مِن مشكاة واحدة ؛ بدليل: قوله تعالى { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلا وَحْىٌ يُوحَى } (1) ، فكلاهما راجِع إلى الله عَزّ وجَلّ إمّا وحيًا مباشِرًا أو غيْر مباشِر ، ولِذا جاز تخصيص أحدهما بالآخَر ، فيجوز تخصيص عموم السُّنَّة بالكتاب كما جاز تخصيص عموم الكتاب بالسُّنَّة (2) .

المذهب الثاني: عدم جواز تخصيص السُّنَّة بالكتاب .

وهو رواية عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - (3) ، وعليه بعض المُتَكَلِّمين والفقهاء كما ذَكَر الآمدي رحمه الله تعالى (4) ، وقال الفخر الرازي رحمه الله تعالى:"وعن بعض فقهائنا أنّه لا يجوز"ا.هـ (5) ..

ولستُ أدري ماذا قَصَد الفخر الرازي رحمه الله تعالى بـ"بعض فقهائنا": هل الشّافعيّة ؟ أم الأشعريّة ؟

والعبارة تَحْتَمِل الوجْهيْن ، ولِذا كانت نسبة هذا المذهب إلى بعض الشّافعيّة لها أصْل كما هو واضِح مِن عبارات الآمدي والفخر الرازي وابن السبكي (6) والزركشي (7) رحمهم الله تعالى .

(1) سورة النجم الآيتان 3 ، 4

(2) يُرَاجَع: إحكام الفصول /264 ، 265 والعدّة 2/571 والتبصرة /136 والتمهيد لِلكلوذاني 2/113 ، 114 والواضح 3/392

(3) يُرَاجَع: العدّة /570 والتمهيد لِلكلوذاني 2/113 والواضح 3/391

(4) الإحكام 2/321

(5) المحصول 1/430

(6) الإبهاج 2/173

(7) البحر المحيط 3/362

وإيراد الفخر الرازي هذه النسبة لِبعض الشّافعيّة نَرُدّ بها فريقيْن:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت