الصفحة 140 من 267

(5) أَخْرَجه البخاري في كتاب الزكاة: باب العُشْر فيما يُسْقَى مِن ماء السماء أو بالماء الجاري برقم ( 1388 ) والترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله: باب ما جاء في الصدقة فيما يُسْقَى بالأنهار وغيْرها برقم ( 579 ) ، كلاهما عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما .

(6) الوسق: ما قَدْره ستّون صاعًا مِن تمْر أو نحْوه ، أو ما يساوي 130 كيلو جرامًا ، والخمسة أوسق تُساوِي 653 كيلو جراما ..

يُراجَع: معجَم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 3/477 والفقه الإسلامي وأدلّته لِلزحيلي 3/1890

(7) أَخرَجه البخاري في كتاب الزكاة: باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنز برقم ( 1317 ) ومسلِم في كتاب الزكاة برقم ( 1625 ) والترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب برقم ( 568 ) ، كُلّهم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - .

(8) يُرَاجَع: حاشية النفحات مع شَرْح الورقات /89 ، 90 واللُّمَع /19 والمستصفى /246 ومختصر المنتهى 2/148 والإحكام لِلآمدي 2/321 وشَرْح طلعة الشمس 1/156

الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - { لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْء } (1) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - { هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا (2) فَدَبَغْتُمُوه } (3) (4) ..

وجْه الدلالة: أنّ الحديث الأول حَرَّم الانتفاع مِن الميتة بأيّ شيء ؛ فهو عامّ يَشْمَل تحريم الجِلْد والشَّعْر والصوف والوبر ، وأنّ الحديث الثاني أباح الانتفاع بجِلْدها بَعْد دَبْغه ، وهذا قَصْر لِعموم الأول على غيْر الجِلْد المدبوغ ( كما خُصِّص بقوله تعالى { وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا ... } (5) الآية كما تَقَدَّم ) ، وهذا هو التخصيص بعَيْنه ، فدَلّ ذلك على وقوع تخصيص السُّنَّة بالسُّنَّة ، والوقوع خيْر دليل على الجواز ، وهو المُدَّعَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت