فهرس الكتاب
(1) أَخْرَجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بَعْد الفجر حتى تَرْتَفِع الشَّمْس عن ابن عباس رضي الله عنهما برقم ( 547 ) ، ومُسْلِم في كتاب صلاة المسافِرين وقَصْرها: باب الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها برقم ( 3366 ) والنسائي في كتاب المواقيت: باب النهي عن الصلاة بَعْد الصبح برقم ( 558 ) كلاهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(2) اللُّمَع /20
المطلب الرابع
التخصيص بقول الصّحابيّ
والحديث في هذا المطلب يُمْكِن تقسيمه على النحو التالي:
1-تعبير الأصوليّين عن هذا المطلب ( هذه المسألة ) .
2-الضرب الأول: التخصيص بقول الصّحابيّ .
3-الضرب الثاني: التخصيص بمذهب الراوي .
ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي:
أوّلًا - تعبير الأصوليّين عن هذا المطلب ( هذه المسألة ) :
لقد اخْتَلَف الأصوليّون في التعبير عن هذه المسألة تبعًا لاختلافهم في محلّ هذه المسألة ( أو هذا المطلب ) : هلْ هو مسألة واحدة أم مسألتان ؟
حَصَرْتُ لهم في ذلك اتجاهيْن:
الاتجاه الأول: قَصْرها على مسألة واحدة .
وهؤلاء اخْتَلَفوا في التعبير عنها:
فمنهم مَن عَبَّر بـ: ( تخصيص العموم بمذهب الراوي ) .
وهو اختيار الفخر الرازي (1) والقرافي (2) والبيضاوي (3) وابن السبكي (4) رحمهم الله تعالى .
ومنهم مَن عَبَّر بـ: ( تخصيص العموم بقول الراوي ) .
(1) المحصول 1/449
(2) شَرْح تنقيح الفصول /219
(3) منهاج الوصول مع شَرْح المنهاج 2/422
(4) جَمْع الجوامع مع حاشية البناني 2/33
وهو اختيار الشيرازي (1) رحمه الله تعالى .
ومنهم مَن عَبَّر بـ: ( تخصيص العموم بمذهب الصّحابيّ أو بقول الصّحابيّ ) .
وهو اختيار ابن الحاجب (2) والكراماستي (3) (4) رحمهما الله تعالى .
ومِن الحنفيّة مَن تَعَرَّض أو أَوْرَد الحديث عن هذه المسالة في باب السُّنَّة والطَّعْن فيها (5) .