الصفحة 153 من 267

(1) أَخْرَجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بَعْد الفجر حتى تَرْتَفِع الشَّمْس عن ابن عباس رضي الله عنهما برقم ( 547 ) ، ومُسْلِم في كتاب صلاة المسافِرين وقَصْرها: باب الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها برقم ( 3366 ) والنسائي في كتاب المواقيت: باب النهي عن الصلاة بَعْد الصبح برقم ( 558 ) كلاهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .

(2) اللُّمَع /20

المطلب الرابع

التخصيص بقول الصّحابيّ

والحديث في هذا المطلب يُمْكِن تقسيمه على النحو التالي:

1-تعبير الأصوليّين عن هذا المطلب ( هذه المسألة ) .

2-الضرب الأول: التخصيص بقول الصّحابيّ .

3-الضرب الثاني: التخصيص بمذهب الراوي .

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي:

أوّلًا - تعبير الأصوليّين عن هذا المطلب ( هذه المسألة ) :

لقد اخْتَلَف الأصوليّون في التعبير عن هذه المسألة تبعًا لاختلافهم في محلّ هذه المسألة ( أو هذا المطلب ) : هلْ هو مسألة واحدة أم مسألتان ؟

حَصَرْتُ لهم في ذلك اتجاهيْن:

الاتجاه الأول: قَصْرها على مسألة واحدة .

وهؤلاء اخْتَلَفوا في التعبير عنها:

فمنهم مَن عَبَّر بـ: ( تخصيص العموم بمذهب الراوي ) .

وهو اختيار الفخر الرازي (1) والقرافي (2) والبيضاوي (3) وابن السبكي (4) رحمهم الله تعالى .

ومنهم مَن عَبَّر بـ: ( تخصيص العموم بقول الراوي ) .

(1) المحصول 1/449

(2) شَرْح تنقيح الفصول /219

(3) منهاج الوصول مع شَرْح المنهاج 2/422

(4) جَمْع الجوامع مع حاشية البناني 2/33

وهو اختيار الشيرازي (1) رحمه الله تعالى .

ومنهم مَن عَبَّر بـ: ( تخصيص العموم بمذهب الصّحابيّ أو بقول الصّحابيّ ) .

وهو اختيار ابن الحاجب (2) والكراماستي (3) (4) رحمهما الله تعالى .

ومِن الحنفيّة مَن تَعَرَّض أو أَوْرَد الحديث عن هذه المسالة في باب السُّنَّة والطَّعْن فيها (5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت