فهرس الكتاب
مثاله: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (7) لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ
(1) القواطع 1/379 - 381
(2) العدّة 2/579 - 589
(3) الواضح 3/379 - 381
(4) يُرَاجَع البحر المحيط 3/398 ، 399
(5) المراد بقول الصّحابيّ هو: حُكْمه في مسألة اجتهاديّة غيْر مُسْنَدة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يُجْمِع عليها الصحابة - رضي الله عنهم - .. يُرَاجَع: الإحكام لِلآمدي 4/130 وأصول الفقه لِلشيخ أبي النور زهير رحمه الله تعالى 4/189
(6) يُرَاجَع: المستصفى /248 والتمهيد لِلكلوذاني 2/119 وإحكام الفصول /268
(7) أبو هريرة: هو الصّحابيّ الجليل عبد الرحمن بن صخْر الدّوسيّ - رضي الله عنه - ، أسلَم أول سَنَة سبْع عام =
صَدَقَة (1) وحديث عَلِيّ - رضي الله عنه - { قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيق } (2) فالحُكْم فيهما عدم وجوب الزكاة في الخيل مُطْلَقًا ، فيفيد العموم ، أيْ في كُلّ خَيْل ..
ولكنْ وَرَد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ما يفيد تخصيص هذا العموم ..
فقدْ رُوِي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما تخصيص الخيل بما يُغْزَى عليها في سبيل الله (3) ، فأمّا غيْرها ففيها الزكاة .
وقدْ رُوِي عن عثمان - رضي الله عنه - (4) تخصيص الخيل بالسائمة ، وأَخَذ مِن المعلوفةِ الزكاةَ (5) ، وقدْ رُوِي نحْوه عن عُمَر - رضي الله عنه - (6) .
= خيبر وشَهِدها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولازَمَه يَدُور معه حيث دار ، ولِذا حَفِظ عنه - صلى الله عليه وسلم - ما لم يُلْحَق به في كثْرته ، ورَوَى هنه أَكْثَر مِن ثمانمائة رَجُل..
تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالمدينة سَنَة 58 هـ .
طبقات ابن سعْد 2/362 والاستيعاب لابن عبد البر 4/1768 - 1772 والإصابة 4/202