فهرس الكتاب
(1) أَخْرَجه مُسْلِم في كتاب الزكاة: باب لا زكاة على المُسْلِم في عَبْده وفَرَسه برقم ( 1631 ) والنسائي في كتاب الزكاة: باب زكاة الخَيْل برقم ( 2422 ) وأحمد في باقي مُسْنَد المُكْثِرين برقم ( 7090 ) ، كُلّهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(2) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذهب والوَرِق برقم ( 563 ) وابن ماجة في كتاب الزكاة: باب زكاة الوَرِق والذهب برقم ( 1780 ) وأحمد في مُسْنَد العشرة المُبَشَّرين بالجَنَّة برقم ( 937 ) ، كُلّهم عن عَلِيّ كَرَّم الله وجْهه .
(3) أَخْرَجه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأصول بإسناد صحيح ..
يُرَاجع الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/255
(4) عثمان: هو الصّحابيّ الجليل ذو النّوريْن عثمان بن عفّان بن أبي العاص بن أُمَيَّة القرشي الأموي - رضي الله عنه - ، ثالث الخلفاء الراشدين ، وُلِد بَعْد عام الفيل بِسِتّ سنين ، مِن السابقين في الإسلام ، تَزَوَّج بِنْتَيْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..
تُوُفِّي - رضي الله عنه - سَنَة 23 هـ .
الإصابة 4/456 - 459
(5) أَخْرَجه عبد الرزاق .. يُرَاجع الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/255
(6) يُرَاجَع البحر المحيط 3/398
إذا تَقَرَّر ذلك .. فإنّ الأصوليّين اخْتَلَفوا في تخصيص العموم بقول الصّحابيّ على مذاهب ، أَشْهَرها مذهبان:
المذهب الأول: جواز تخصيص العموم بقول الصّحابيّ .
وهو ما عليه الحنابلة والحنفيّة ، واختاره الكلوذاني وأبو يعلى (1) وبعض الشّافعيّة: كالشيرازي وابن السمعاني ..
واشْتَرَط الكثير منهم: انتشار قوله وعدم معرفة مُخالِف له (2) .
واحْتَجّوا لِذلك: بأنّ العموم يُخَصَّص بالقياس ، وإذا جاز تخصيص العموم بالقياس فمِن باب أَوْلى جاز تخصيصه بقول الصّحابيّ ؛ لأنّه إمّا إجماع أو حُجّة مقطوع به على الخلاف ، فيَكون كخبر الواحد (3) .