الصفحة 168 من 267

(1) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله: باب ما جاء أنّ مفتاح الصلاة الطهور برقم ( 3 ) وأبو داود في كتاب الطهارة: باب فَرْض الوضوء برقم ( 56 ) وابن ماجة في كتاب الطهارة وسُنَنها: باب مفتاح الصلاة الطهور برقم ( 271 ) ، كُلّهم عن عَلِيّ كَرَّم الله وجْهه .

(2) سبق تخريجه .

والمثال السابق كان سؤالًا خاصًّا ، ولِذا قصر الحُكْم عليه .

ومثال السؤال العامّ: ما لو سُئِل عمَّن جامَع امرأتَه في نهار رمضان فقال:"يُعْتِق رقبةً"؛ فهو سؤال عامّ ، فالحُكْم كذلك .

الحالة الثالثة: ورود لَفْظ العامّ جوابًا لِسؤال أو سبب وكان مُسْتَقِلاًّ بنَفْسه .

مثاله:

1-ما رُوِي أنّ أعرابيًّا جاء إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال:"هَلَكْتُ وَأَهْلَكْت"فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - { مَاذَا فَعَلْت } فقال:"وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَان"فقال - صلى الله عليه وسلم - { أَعْتِقْ رَقَبَة } (1) .

2-ما رُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن صلاة التَّطَوُّع بالليل والنهار فقال { صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى } ، وفي رواية { صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى } (2) .

3-ما رُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن التوضؤ بماء البحر فقال { هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُه } (3) .

4-ما رُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم - مَرّ بشاة ميمونة (4) رضي الله تعالى عنها فقال هَلاَّ

(1) أَخْرَجه أحمد في باقي مُسْنَد المُكثِرين برقم ( 7453 ) والدارمي في كتاب الصوم: باب في الذي يقع على امرأته في شَهْر رمضان نهارا برقم ( 1654 ) ، كلاهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت