فهرس الكتاب
(2) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله: باب ما جاء في ماء البحر أنّه طَهُور برقم ( 64 ) والنسائي في كتاب الطهارة: باب ماء البحر برقم ( 59 ) وأبو داود في كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر برقم ( 76 ) ، كُلّهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(3) سبق تخريجه .
(4) السيدة ميمونة: هي أمّ المؤمِنين السيدة ميمونة بنت الحارث الهلاليّة رضي الله عنها ، وقيل: كان اسمها"برّة"فغَيَّره النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، تَزَوَّجها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سَنَة 7 هـ ، روت ستّةً وأربعين حديثًا ..
تُوُفِّيَتْ رضي الله عنها بسرخس سَنَة 51 هـ .
أسد الغابة 7/271 والإصابة 4/411
أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِه (1) ، وفي رواية { أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر } (2) (3) .
حُكْم العامّ في هذه الحالة: والعامّ في هذه الحالة اخْتَلَف الأصوليّون فيه: هلْ يُقْصَر حُكْمه على السؤال أو السبب وحينئذٍ تَكون العِبْرَة بالسبب ويُعَدّ مُخَصِّصًا لِهذا العموم ؟ أم يَبْقَى العامّ على عمومه وحينئذٍ تَكون العِبْرَة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟
لهم في ذلك مذاهب ، نُفَصِّلها فيما يلي ..
ثالثًا - مذاهب الأصوليّين:
اخْتَلَف الأصوليّون في العامّ الواقع جوابًا لِسؤال أو سبب وكان مُسْتَقِلاًّ بنَفْسه: هلْ يُعَدّ هذا السبب أو السؤال مُخَصِّصًا لِلعموم أم لا ؟
لهم في ذلك مذاهب:
المذهب الأول: أنّه لا يُخَصِّصه .
المذهب الثاني: أنّه يُخَصِّصه .
المذهب الثالث: الوقف .
حكاه القاضي في"التقريب".
المذهب الرابع: التفصيل بَيْن أنْ يَكون السبب هو سؤال سائل فيخْتَصّ
(1) سبق تخريجه .