فهرس الكتاب
(2) أَخْرَجه الترمذي في كتاب اللباس عن رسول الله: باب ما جاء في جلود المَيْتَة إذا دُبِغَت برقم ( 1650 ) والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود المَيْتَة برقم ( 4168 ) وابن ماجة في كتاب اللباس: باب لِبْس جلود المَيْتَة إذا دُبِغَتْ برقم ( 3599 ) ، كُلّهم عن ابن عباس رضي الله عنهما .
(3) يُرَاجَع: البحر المحيط 3/198 - 202 والعدّة 2/596 - 602 وإحكام الفصول /269 ، 270 والتمهيد لِلكلوذاني 2/161 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/290 وإرشاد الفحول /133 وشَرْح طلعة الشمس 1/114 ، 115
به وبَيْن أنْ يَكون السبب مُجَرَّد وقوع حادثة ، كان ذلك القول العامّ واردًا عند حدوثها فلا يختَصّ بها .
حَكَاه البخاري (1) ـ رحمه الله تعالى ـ في"كَشْف الأسرار" (2) .
المذهب الخامس: أنّه إنْ عارَض هذا العامّ الوارد على سبب عامًّا آخَر خَرَج ابتداءً بِلا سبب فإنّه يُقْصَر على سببه وإنْ لم يعارضْه فالعِبْرَة بعمومه .
وهو ما صَحَّحه الأستاذ أبو منصور (3) (4) .
وهذه المذاهب الثلاثة الأخيرة نظرًا لِضَعْف وجْهتها وقِلّة أو جَهْل القائلين بها كانت قليلة الشهرة عند الأصوليّين الذين اقْتَصَر مُعْظَمهم على حَصْر المذاهب في المذْهبيْن المشْهوريْن: المذهب الأول ، والمذهب الثاني .
رابعًا - أدلّة المذاهب مع الترجيح:
اتَّضَح لنا فيما تَقَدَّم أنّ أَشْهَر المذاهب في تخصيص العموم بسببه أو خصوص السبب مذهبان ، نُفَصِّل القول فيهما فيما يلي:
المذهب الأول: أنّ خصوص السبب لا يُخَصِّص عموم اللفظ .
(1) علاء الدين البخاري: هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري رحمه الله تعالى ، الفقيه الحنفي الأصولي ..
مِن مصنَّفاته: كشف الأسرار ، غاية التحقيق .
تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 730 هـ .
الفوائد البهيّة /94 والجواهر المضيئة 1/317
(2) يُرَاجَع إرشاد الفحول /133 ، 134