فهرس الكتاب
1-أنّ كثيرًا مِن الأصوليّين ـ ومنهم مَن تَقَدَّم ذِكْرهم ـ جعلوا موضوع هذه المسألة بيان حُكْم التخصيص ودخوله في ألفاظ العموم مِن الأمر والنهي والخبر .
2-أنّ مُعْظَمهم حَصَر الخلاف في تخصيص الخبر وجَعله محلّ نزاع بَيْن الجمهور وقلة ، وأضاف بعضهم محلاًّ لِلنزاع في تخصيص الأمر .
3-أنّ هناك فَرْقًا بَيْن هذه المسألة وبَيْن المسألة التي عَنْوَن لها بعض الأصوليّين بـ"ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز" (5) أو"ما يجوز"
(1) مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/130
(2) الإحكام لِلآمدي 2/212
(3) العدّة 2/595
(4) روضة الناظر 2/721
(5) يُرَاجَع: اللُّمَع /17 والمعتمد 1/235 والبرهان 2/12 والإحكام لِلآمدي 2/281 والمحصول 1/447 والتحصيل 2/367
تخصيصه" (1) ، وقدْ حصروا موضوع هذه المسألة ( العموم المخصَّص ) مِن جهة اللفظ ومِن جهة المعنى التي تشمل العِلّة ومفهوم الموافَقة ومفهوم المخالَفة (2) ."
4-أنّ بعض الأصوليّين عَبَّر عن مسألة ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز بـ"القابل لِلتخصيص" (3) ، منهم البيضاوي رحمه الله تعالى ومَن تَبِعه: كابن السبكي ـ رحمهما الله تعالى ـ في"جَمْع الجوامع" (4) .
5-أنّنا أصبحنا بَعْد هذا العرض أمام تعبيرات ثلاثة:
الأول: ما سبق إيراده عن الكثرة والذي بَيَّن حُكْم التخصيص دون أنْ ينصّ صراحةً على ذلك ، ويَندرج تحْته تخصيص الأمر والنهي والخبر .
الثاني: ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز ، أو ما يجوز تخصيصه ، ويَندرج تحْته العموم المخصّص مِن جهة اللفظ ومِن جهة المعنى .
الثالث: القابل لِلتخصيص ، وهو تعبير مرادف لِلتعبير السابق .