الصفحة 31 من 267

مِن مصنَّفاته: الأحكام الكبرى ، منتهى الغاية شرْح الهداية ، أرجوزة في عِلْم القراءات ، المسوَّدة ( وقد زاد فيها ولده عبد الحليم ، وحفيده أحمد ) .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بحران سَنَة 652 هـ .

وأمّا شهاب الدين فهو: أبو المَحاسن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 627 هـ .. له تعاليق في الأصول ضمَّت فوائد جليلة ، ومصنَّفات في غيْر ذلك مِن العلوم .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 672 هـ .

وأمّا تقيّ الدين فهو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 661 هـ .

مِن مصنَّفاته: الصارم المسلول على شاتم الرسول ، فصْل المقال فيما بيْن الحكمة والشريعة مِن الاتصال ، الجواب الصحيح لِمَن بَدَّل دين المسيح .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 728 هـ .

شذرات الذهب 2/257 والفتح المبين 2/70 ، 71 ، 86 ، 134

بعضهم ، وهو مذهب الشّافعيّة وبعض الأصوليّين" (1) ."

وأرى أنّ هذه النسبة إلى الشّافعيّة أو بعض الشّافعيّة ـ كما تَقَدَّم ـ محلّ نظر ؛ وذلك لِمَا يلي:

1-أنّ الشيرازي رحمه الله تعالى بَدَّل هذه النسبة في"اللُّمَع"وشرْحه في قوله:"ومِن الناس مَن قال: لا يجوز تخصيص الخبر"ا.هـ (2) .

2-أنّ آل تيمية رحمهم الله تعالى أَثْبَتوا هذه النسبة إلى الشّافعيّة بعبارة التضعيف في قولهم:"وقال قوم: لا يجوز تخصيص الخبر ، بخلاف الأمر"ا.هـ (3) .

3-أنّ هذا المذهب نَسَبَتْه الكثرة إلى شذوذ أو قوْم ، نَذكر منهم:

ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"التخصيص جائز إلا عند شذوذ"ا.هـ (4) .

والآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"خلافًا لِشذوذ لا يُؤْبَه لهم في تخصيصه الخبر"ا.هـ (5) .

وابن عبد الشكور ـ رحمهما الله تعالى ـ في قوله:"التخصيص جائز عقلًا وواقِع استقراءً ، خلافًا لِشذوذ"ا.هـ (6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت