الصفحة 32 من 267

والأرموي (7) ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"إطلاق العامّ لإرادة"

(1) المسوّدة /130

(2) اللُّمَع /17 وشَرْح اللُّمَع 2/6

(3) المسودة /130

(4) مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/130

(5) الإحكام لِلآمدي 2/282

(6) مُسَلَّم الثبوت 1/301

(7) سراج الدين الأرموي: هو أبو الثناء محمود بن أبي بَكْر بن أحمد الأرموي الشافعي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ متكلِّم ، مِن القضاة ، أصْله مِن أرمية ، وُلِد سَنَة 594 هـ .. =

الخاصّ جائز في الخبر والأمر ، خلافًا لِقوْم" (1) ."

ومِمّا تَقَدَّم يتضح: أنّ هذا المذهب قائله مجهول ، وتلك أمَارة ضَعْفه وليس ذلك فحسب ؛ بلْ وصَفَته الكثرة بـ: الشذوذ الذين لا يُعبَأ بخلافهم .

المذهب الثالث: عدم جواز التخصيص مُطْلَقًا ، أمرًا كان أم خبرا .

ونَسَبه الفخر الرازي لِقوْم فقال:"يجوز إطلاق اللفظ العامّ لإرادة الخاصّ ، أمرًا كان أو خبرًا ، خلافًا لِقوْم"ا.هـ (2) .

وتَبِعه الأرموي (3) .

ونَسَبه ابن السبكي رحمهما الله تعالى إلى شرذمة قليلة فقال:"ذهبَت شرذمة قليلون إلى امتناع التخصيص"ا.هـ (4) .

ثالثًا: أدلّة المذاهب مع المناقَشة والترجيح

أدلّة المذهب الأول:

استدَلّ الجمهور أصحاب المذهب الأول على جواز التخصيص ووقوعه في الخبر وغيْره مِن الأمر والنهي بأدلة ، أَذكر منها ما يلي:

الدليل الأول ( لِلجواز ) : أنّ العقل لا يمنع وقوع تخصيص العموم بمخصِّصات مِن الكلام وغيْره ، ولا يترتب على فَرْض وقوعه مُحال ، وإذا كان كذلك فالتخصيص جائز عَقْلا (5) .

= مِن مُصَنَّفاته: التحصيل ، شرْح الوجيز لِلغزالي .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بقونية سَنَة 682 هـ .

الأعلام 8/41 ، 42 وطبقات الشّافعيّة الكبرى 5/155 ومعجم المؤلِّفين 12/155

(1) التحصيل 2/367

(2) المحصول 1/399

(3) يُرَاجَع التحصيل 2/367 ، 368

(4) الإبهاج 2/123

(5) يُرَاجَع فواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/301

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت