الصفحة 42 من 267

الدرر الكامنة 4/327 والفتح المبين 2/165

(4) شَرْح المنهاج 1/364

(5) العِلّة لغةً: المرض .. يُرَاجَع مختار الصحاح /475

واصطلاحًا: المُعَرِّف لِلحُكْم .. يُرَاجَع: شَرْح المحلِّيّ مع جَمْع الجوامع 2/231 وحاشية النفحات /154

وقيل: الوصف الظاهر المنضبِط الذي بُنِي عليه الحُكْم ورُبِط به وجودًا وعدما .. يُرَاجَع: عِلْم أصول الفقه لِخلاّف /71 وشَرْح مختصر الروضة 1/427

(6) يُرَاجَع: البرهان 2/977 والمنخول /404 وأصول السرخسي 2/233 وشَرْح العضد 2/268

العِلّة مع تَخَلُّف الحُكْم"ا.هـ (1) ."

ويقول الفخر الرازي رحمه الله تعالى:"وجود الوصف مع عدم الحُكْم يَقْدَح في كوْنه عِلّة"ا.هـ (2) .

ويقول ابن السبكي رحمهما الله تعالى:"النقض: إبداء الوصف الذي ادَّعَى المستدِلّ حُجّة علِّيَّته في بعض الصور مع تَخَلُّف الحُكْم عنه فيها ، وربّما يُعَبِّر عنه مُعَبِّرون بـ"تخصيص العِلّة""ا.هـ (3) .

مثاله: جواز بيْع العرايا (4) ، وهو بيْع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجْه الأرض ..

وقدْ ثبت أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيْع الرطب بالتمر (5) ، وعَلَّله بالنقصان عند الجفاف ، والزيادة في أحد العوضيْن ربا ، وهذه العِلّة موجودة في العرايا ، وقدْ رخّص النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في العرايا: الوسق والوسقيْن والثلاثة والأربعة (6) ، وجواز البيع بهذا الوجه لِلحاجة ، فتُقَدَّر بقَدْرها .

وبهذا الترخص في بيْع العرايا تَكون العِلّة ـ وهي النقصان بالجفاف ـ قدْ وُجِدَت وتَخَلَّف الحُكْم عنها ، وهو معنى نقْض العِلّة كما تَقَدَّم ..

ومحلّ الشاهد: أنّ العرايا مُخَصِّصة لِلعلّة بما عَدَاها (7) .

(1) يُرَاجَع: المستصفى 2/336

(2) المحصول 2/361

(3) الإبهاج 3/92

(4) وهي لغةً: اسم لِمَا يعار .. يُرَاجَع مختار الصحاح /453

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت