الصفحة 43 من 267

وشَرْعًا: إباحة الانتفاع بما يَحِلّ الانتفاع به مع بقاء عيْنه .. مغني المحتاج 2/362

(5) أَخْرَجه النسائي في كتاب البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب برقم ( 4470 ) وابن ماجة في كتاب التجارات: باب بَيْع الرطب بالتمر برقم ( 255 ) وأحمد في مُسْنَد العشرة المُبَشَّرين بالجَنّة برقم ( 1433 ) ، كُلّهم عن سَعْد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - .

(6) أَخْرَجه أحمد في باقي مُسْنَد المُكْثِرين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برقم ( 14339 ) .

(7) يُرَاجَع: منهاج الوصول مع شَرْح المنهاج 1/363 - 365 ونهاية السول 2/79 ومناهج العقول 2/77 وجَمْع الجوامع مع حاشية البناني 2/296 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 2/243

مذاهب الأصوليّين في تخصيص العِلّة:

وقد اختلَف الأصوليّون في تخصيص العِلّة ـ أو بعبارة أخرى: هل النقض يَكون قادحًا في العلِّيَّة ـ على مذاهب ، أَشْهَرها ما يلي:

المذهب الأول: جواز تخصيص العِلّة مُطْلَقًا ، منصوصةً كانت أو مستنبَطةً ، وسواء كان تَخَلُّف الحُكْم لِمانع أو لا لِمانع .

وهو مذهب أَكثَر أصحاب أبي حنيفة (1) ومالك (2) وأحمد (3) - رضي الله عنهم - (4) .

المذهب الثاني: عدم جواز تخصيص العِلّة مُطْلَقًا .

وهو اختيار أبي الحسين البصري والفخر الرازي رحمهما الله تعالى ، وعليه أَكثَر الشّافعيّة ، والبزدوي والسرخسي ـ رحمهما الله تعالى ـ مِن

(1) الإمام أبو حنيفة: هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز - رضي الله عنه - ، أول الأئمّة الأربعة وُلِد بالكوفة سَنَة 80 هـ ..

مِن مصنَّفاته: المخارج في الفقه واللغة .

تُوُفِّي - رضي الله عنه - سَنَة 150 هـ .

الأعلام 9/4 والفتح المبين 1/106 - 110

(2) الإمام مالك: هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني - رضي الله عنه - ، إمام دار الهجرة ، أحد الأئمّة الأربعة ، وُلِد بالمدينة سَنَة 93 هـ ..

مِن مصنَّفاته: الموطَّأ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت