الصفحة 44 من 267

تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالمدينة سَنَة 179 هـ .

الأعلام 3/824 والفتح المبين 1/117 - 123

(3) الإمام أحمد: هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني - رضي الله عنه - ، الإمام الفقيه المحدِّث ، أحد الأئمّة الأربعة ، وُلِد ببغداد سَنَة 164 هـ .

مِن مصنَّفاته: المسنَد ، التفسير ، السُّنَّة .

تُوُفِّي - رضي الله عنه - ببغداد سَنَة 241 هـ .

البداية والنهاية 10/320 والفتح المبين 1/156 - 163

(4) يُرَاجَع: التبصرة /466 والمعتمد 2/283 والإحكام لِلآمدي 3/241 والبرهان 2/634 والتوضيح مع التنقيح 2/183 - 185 وأصول البزدوي 1/281 وأصول السرخسي 2/208 وروضة الناظر 1/327

الحنفيّة ، ونَسَبه البعض إلى الإمام الشافعي - رضي الله عنه - (1) .

المذهب الثالث: جواز تخصيص العِلّة إذا لم يوجَد مانع .

وهو اختيار البيضاوي والصفي الهندي (2) رحمهما الله تعالى (3) .

المذهب الرابع: جواز تخصيص العِلّة المستنبطة .

وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله (4) .

المذهب الخامس: جواز تخصيص العِلّة المنصوصة .

حكاه ابن السبكي ـ رحمهما الله تعالى ـ وغيْره ، ولم ينسبه إلى أحد ، وإنّما أَوْرَده بصيغة التضعيف:"وقيل" (5) .

وقد اكتفيتُ بذِكْر هذه المذاهب دون التعرض لأدلّتها وحُجَجها خشية الخروج عن موضوعية البحث ؛ لأنّ محلّ بحْثنا تخصيص الكتاب والسُّنَّة وليس تخصيص العِلّة التي محلّ دراستها باب القياس .

والذي يعنيني في هذا المقام هو توضيح مدى قبول العِلّة لِلتخصيص ، أو بمعنى آخَر: هلْ يجوز تخصيص العِلّة أم لا ؟

واتَّضَح لنا مِن خلال هذا العَرْض السابق أنّ تخصيصها أو قبولها

(1) يُرَاجَع: المعتمد 2/283 والمحصول 1/361 وأصول البزدوي 1/281 وأصول السرخسي 2/208

(2) صفي الدين الهندي: هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الشافعي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد بدلهي بالهند سَنَة 644 هـ ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت