فهرس الكتاب
تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالمدينة سَنَة 179 هـ .
الأعلام 3/824 والفتح المبين 1/117 - 123
(3) الإمام أحمد: هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني - رضي الله عنه - ، الإمام الفقيه المحدِّث ، أحد الأئمّة الأربعة ، وُلِد ببغداد سَنَة 164 هـ .
مِن مصنَّفاته: المسنَد ، التفسير ، السُّنَّة .
تُوُفِّي - رضي الله عنه - ببغداد سَنَة 241 هـ .
البداية والنهاية 10/320 والفتح المبين 1/156 - 163
(4) يُرَاجَع: التبصرة /466 والمعتمد 2/283 والإحكام لِلآمدي 3/241 والبرهان 2/634 والتوضيح مع التنقيح 2/183 - 185 وأصول البزدوي 1/281 وأصول السرخسي 2/208 وروضة الناظر 1/327
الحنفيّة ، ونَسَبه البعض إلى الإمام الشافعي - رضي الله عنه - (1) .
المذهب الثالث: جواز تخصيص العِلّة إذا لم يوجَد مانع .
وهو اختيار البيضاوي والصفي الهندي (2) رحمهما الله تعالى (3) .
المذهب الرابع: جواز تخصيص العِلّة المستنبطة .
وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله (4) .
المذهب الخامس: جواز تخصيص العِلّة المنصوصة .
حكاه ابن السبكي ـ رحمهما الله تعالى ـ وغيْره ، ولم ينسبه إلى أحد ، وإنّما أَوْرَده بصيغة التضعيف:"وقيل" (5) .
وقد اكتفيتُ بذِكْر هذه المذاهب دون التعرض لأدلّتها وحُجَجها خشية الخروج عن موضوعية البحث ؛ لأنّ محلّ بحْثنا تخصيص الكتاب والسُّنَّة وليس تخصيص العِلّة التي محلّ دراستها باب القياس .
والذي يعنيني في هذا المقام هو توضيح مدى قبول العِلّة لِلتخصيص ، أو بمعنى آخَر: هلْ يجوز تخصيص العِلّة أم لا ؟
واتَّضَح لنا مِن خلال هذا العَرْض السابق أنّ تخصيصها أو قبولها
(1) يُرَاجَع: المعتمد 2/283 والمحصول 1/361 وأصول البزدوي 1/281 وأصول السرخسي 2/208
(2) صفي الدين الهندي: هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الشافعي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد بدلهي بالهند سَنَة 644 هـ ..