الصفحة 48 من 267

ومِن هُنَا كان المنطوق مخصِّصًا لِمفهوم المخالَفة (1) .

مذاهب الأصوليّين في تخصيص مفهوم المخالَفة:

اختلَف الأصوليّون في تخصيص مفهوم المخالَفة على مذاهب:

المذهب الأول: جواز تخصيص مفهوم المخالَفة .

وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي في"اللُّمَع" (2) وأبي الحسين البصري (3) والفخر الرازي (4) والقاضي أبي بَكْر (5) رحمهم الله تعالى .

المذهب الثاني: جواز تخصيص مفهوم المخالَفة إذا كان المُخَصِّص له راجحًا عليه .

وهو اختيار البيضاوي (6) وصاحِب"الحاصل"رحمهما الله تعالى (7) .

المذهب الثالث: عدم جواز تخصيص مفهوم المخالَفة .

حكاه ابن برهان (8) في"الوجيز"، وذَكَر الزركشي أنّه احتمال لِلشيخ (1) يُرَاجَع: الإبهاج 2/123 وشَرْح المنهاج 1/365 ، 366 ونهاية السول 2/80 ومناهج العقول 2/79 وأصول الفقه لِلشيخ زهير رحمه الله تعالى 2/244

(2) اللُّمَع /17

(3) المعتمد 1/235

(4) المحصول 1/398 ، 399

(5) يُرَاجَع البحر المحيط 3/253

(6) المنهاج مع شَرْح المنهاج 1/363

(7) يُرَاجَع البحر المحيط 3/253

(8) ابن برهان: هو أبو الفتح أحمد بن عَلِيّ بن محمد الوكيل رحمه الله تعالى ، الفقيه الشافعي الأصولي المُحَدِّث ، وُلِد ببغداد سَنَة 444 هـ ..

مِن مؤلَّفاته: البسيط في أصول الفقه ، الوجيز في أصول الفقه . =

أبي إسحاق الشيرازي (1) رحمهم الله تعالى .

= تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 520 هـ .

الفتح المبين 2/16

(1) يُرَاجَع: البحر المحيط 3/253 والإبهاج 2/122

المبحث الثالث

العلاقة بَيْن التخصيص والعامّ

وفيه أربعة مطالب (1) :

المطلب الأول: تعريف العامّ ، والفَرْق بَيْن العامّ المخصوص والخصوص والمراد به الخصوص .

المطلب الثاني: ما يَنتهي إليه التخصيص .

المطلب الثالث: البحث عن المخصّص .

المطلب الرابع: العامّ بَعْد تخصيصه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت