الصفحة 68 من 267

ونُوجِز القول في الاستثناء على النحو التالي:

1-تعريف الاستثناء .

2-أقسامه .

3-شروط صحّة الاستثناء .

4-أحكام الاستثناء .

(1) أصول الفقه لِلشيخ زهير رحمه الله تعالى 2/270

(2) يُرَاجَع: الورقات /81 ، 82 والتمهيد لِلكلوذاني 2/71 واللُّمَع /18 وقواطع الأدلّة 1/436

(3) يُرَاجَع: مُخْتَصَر المنتهى مع شَرْح العضد 2/131 وجَمْع الجوامع مع حاشية البناني 2/26 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/344 وشَرْح طلعة الشمس 1/145

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي:

أوّلًا - تعريف الاستثناء:

وقدْ تَقَدَّم تعريف الاستثناء لغةً واصطلاحًا (1) ، وأنّ تعريف الفخر الرازي له بأنّه ( إخراج بعض الجملة مِن الجملة بلفظ"إلا"أو ما أقيمَ مقامه ) هو الراجح عندي ، فلا داعي لِتكراره .

ثانيًا - أقسامه:

والاستثناء قِسْمان:

الأول: استثناء مُتَّصِل ..

وهو: ما كان المستثنى مِن جِنْس المستثنى منه .

نَحْو: قام القوم إلا زيْدًا .

والثاني: استثناء مُنْفَصِل ( مُنْقَطِع ) .

وهو: ما كان المستثنى مِن غيْر جِنْس المستثنى منه .

نَحْو: قام القوم إلا أسد .

واتَّفَق العلماء على أنّه حقيقة في المُتَّصِل ، واخْتَلَفوا في المُنْقَطِع: هلْ هو حقيقة فيه أو مَجاز (2) ؟

ثالثًا - شروط صحّة الاستثناء:

1-أنْ يَكون مُتَّصِلًا بالمستثنى منه حقيقةً ، أو في حُكْم الاتصال إذا قَطَعهلِعُذْر: كسعال أو عطاس ، مِمَّا لا يُعَدّ فاصلًا بَيْن أجزاء الكلام .

وحُكِي عن ابن عباس رضي الله عنْهما جواز تأخيره ، وقال الشيرازي ـ رحمه الله تعالى ـ وغيْره: ولا يَصِحّ عنه ، وهو بعيد .

(1) يُرَاجَع صفحة 37 مِن هذا البحث .

(2) يُرَاجَع: الإحكام لِلآمدي 2/288 والبحر المحيط 3/377 وأصول الفقه لِلشيخ زهير رحمه الله تعالى 2/270 ، 271

وذهب بعض الفقهاء إلى صحّة المُنْفَصِل في كتاب الله تعالى دُون غيْره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت