فهرس الكتاب
ونُوجِز القول في الاستثناء على النحو التالي:
1-تعريف الاستثناء .
2-أقسامه .
3-شروط صحّة الاستثناء .
4-أحكام الاستثناء .
(1) أصول الفقه لِلشيخ زهير رحمه الله تعالى 2/270
(2) يُرَاجَع: الورقات /81 ، 82 والتمهيد لِلكلوذاني 2/71 واللُّمَع /18 وقواطع الأدلّة 1/436
(3) يُرَاجَع: مُخْتَصَر المنتهى مع شَرْح العضد 2/131 وجَمْع الجوامع مع حاشية البناني 2/26 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/344 وشَرْح طلعة الشمس 1/145
ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي:
أوّلًا - تعريف الاستثناء:
وقدْ تَقَدَّم تعريف الاستثناء لغةً واصطلاحًا (1) ، وأنّ تعريف الفخر الرازي له بأنّه ( إخراج بعض الجملة مِن الجملة بلفظ"إلا"أو ما أقيمَ مقامه ) هو الراجح عندي ، فلا داعي لِتكراره .
ثانيًا - أقسامه:
والاستثناء قِسْمان:
الأول: استثناء مُتَّصِل ..
وهو: ما كان المستثنى مِن جِنْس المستثنى منه .
نَحْو: قام القوم إلا زيْدًا .
والثاني: استثناء مُنْفَصِل ( مُنْقَطِع ) .
وهو: ما كان المستثنى مِن غيْر جِنْس المستثنى منه .
نَحْو: قام القوم إلا أسد .
واتَّفَق العلماء على أنّه حقيقة في المُتَّصِل ، واخْتَلَفوا في المُنْقَطِع: هلْ هو حقيقة فيه أو مَجاز (2) ؟
ثالثًا - شروط صحّة الاستثناء:
1-أنْ يَكون مُتَّصِلًا بالمستثنى منه حقيقةً ، أو في حُكْم الاتصال إذا قَطَعهلِعُذْر: كسعال أو عطاس ، مِمَّا لا يُعَدّ فاصلًا بَيْن أجزاء الكلام .
وحُكِي عن ابن عباس رضي الله عنْهما جواز تأخيره ، وقال الشيرازي ـ رحمه الله تعالى ـ وغيْره: ولا يَصِحّ عنه ، وهو بعيد .
(1) يُرَاجَع صفحة 37 مِن هذا البحث .
(2) يُرَاجَع: الإحكام لِلآمدي 2/288 والبحر المحيط 3/377 وأصول الفقه لِلشيخ زهير رحمه الله تعالى 2/270 ، 271
وذهب بعض الفقهاء إلى صحّة المُنْفَصِل في كتاب الله تعالى دُون غيْره .