فهرس الكتاب
2-أنْ يَكون غيْر مُسْتَغْرق ، فإنْ كان مُسْتَغْرقًا فهو باطِل بالإجماع ، نَحْو: قوله"له عَلَيّ عشرة إلا عشرة".
واخْتَلَفوا في استثناء النِّصْف والأكثر:
فشَرَط الحنابلة أنْ لا يزيد المستثنى على نِصْف المستثنى منه ، فلا يَصِحّ"له عَلَيّ عشرة إلا ستّة"، ويَصِحّ"له عَلَيّ عشرة إلا خمسة".
وشَرَط القاضي أبو بَكْر رحمه الله تعالى أنْ ينقص المستثنى عن نِصْف المستثنى منه ، أمّا غيْر ما تَقَدَّم فلم يشترط ذلك .
3-أنْ يَقْتَرِن قَصْده بأوّل الكلام ، فإنْ بَدَا له عقب الفراغ منه أو في أثنائه ففيهما خلاف .
4-أنْ يلي الكلام بِلا عَطْف ، فلو ولي الجملة بحَرْف العطف كان لغوًا باتِّفاق ، نَحْو:"له عندي عشرة دراهم وإلا درهمًا"أو"فإلا درهما" (1) .
رابعًا - أحكام الاستثناء:
وقدْ حَصَرْتُ في هذا المقام أربعة أحكام ، أُفَصِّلها فيما يلي:
1-حُكْم الاستثناءات المُتَعَدِّدة:
إنْ تَعاطَفَتْ ـ نَحْو:"له عَلَيّ عشرة إلا ثلاثةً وإلا اثْنَيْن"ـ وإنْ لم تَكُنْ معطوفةً واسْتَغْرَق الاستثناءُ الأخيرُ الاستثناءَ الأولَ ـ نَحْو:"له عَلَيّ عشرة إلا أربعةً إلا خمسةً"، أو مُسَاوِيًا له ـ نَحْو:"له عَلَيّ عشرة"
(1) يُرَاجَع: اللُّمَع /22 ، 23 والتمهيد لِلكلوذاني 2/77 - 84 والعدّة 2/666 - 672 والإحكام لِلآمدي 2/289 - 297 والبحر المحيط 3/284 - 293 وإرشاد الفحول /147 - 149
إلا أربعةً إلا أربعةً"ـ وفي هذه الصور الثلاث يَعُود الاستثناءات إلى المُتَقَدِّم منها ، وهو المستثنى منه الأول ، فيَلْزَم به في الأول خمسة ، وفي الثاني واحد ، وفي الثالث اثنان ."