فهرس الكتاب
تعريف السُّنَّة لغةً واصطلاحًا:
والسُّنَّة لغةً: السِّيرة والعادة والطَّريقة المعتادة ، حسنةً كانت أم سَيِّئَة (1) .
والسُّنَّة اصطلاحًا:
لها تعريفات ثلاثة:
التعريف الأول: لِلْمُحَدِّثين ..
وهي: ( ما أُثِر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِن قَوْل أو فِعْل أو تقرير(2) أو صِفَة خَلْقِيّة أو خُلُقِيَّة أو سيرة ، سواء كان قَبْل البعثة أو بَعْدها ) (3) .
وقدْ يَسْتَعْمِلونها في مُقَابِل البدعة ، وفي الصدر الأول على طريقة الخلفاء الراشدين .
التعريف الثاني: لِلأصوليّين ..
وهي: ( ما ثبت عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِن قول أو فِعْل أو تقرير ) .
التعريف الثالث: لِلفقهاء ..
وهي: ( ما ليس واجبًا ، وفي العبادات النافلة والمندوب ) ..
(1) يُرَاجَع: القاموس المحيط 4/238 ، 239 وشَرْح العضد 2/22 وإرشاد الفحول /33
(2) التقرير هو: أنْ يَفْعَل أحد فعلًا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد اطَّلَع عليه ولم يَنْهَه عنه بلْ سَكَت ..
شَرْح الديباج المُذهب /6
(3) قواعد التحديث /35 - 38 ويُرَاجَع: بحوث مِن السُّنَّة المطهّرة 1/45 والسُّنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي /65
كقولهم: صلاة الضحى سُنَّة ، وصَوْم عرفة سُنَّة ، والسواك سُنَّة .
وقيل: هي ( ما واظَب على فِعْله النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مع تَرْك بِلا عُذْر ) .
والمقصود عندنا هو التعريف الثاني ؛ لأنّا نَدْرِس السُّنَّة باعتبارها مَصْدَرًا لِلتشريع نستقي منها الأحكام بشتّى أقسامها (1) .
(1) يُرَاجَع: التلويح مع التنقيح 2/3 وشَرْح العضد 2/22 وجَمْع الجوامع مع شَرْح المحلّي 2/94 ، 95 وإرشاد الفحول /33
الفصل الثالث
تخصيص الكتاب العزيز وأثره في الأحكام
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسُّنَّة .
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب .