الصفحة 77 من 267

تعريف السُّنَّة لغةً واصطلاحًا:

والسُّنَّة لغةً: السِّيرة والعادة والطَّريقة المعتادة ، حسنةً كانت أم سَيِّئَة (1) .

والسُّنَّة اصطلاحًا:

لها تعريفات ثلاثة:

التعريف الأول: لِلْمُحَدِّثين ..

وهي: ( ما أُثِر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِن قَوْل أو فِعْل أو تقرير(2) أو صِفَة خَلْقِيّة أو خُلُقِيَّة أو سيرة ، سواء كان قَبْل البعثة أو بَعْدها ) (3) .

وقدْ يَسْتَعْمِلونها في مُقَابِل البدعة ، وفي الصدر الأول على طريقة الخلفاء الراشدين .

التعريف الثاني: لِلأصوليّين ..

وهي: ( ما ثبت عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِن قول أو فِعْل أو تقرير ) .

التعريف الثالث: لِلفقهاء ..

وهي: ( ما ليس واجبًا ، وفي العبادات النافلة والمندوب ) ..

(1) يُرَاجَع: القاموس المحيط 4/238 ، 239 وشَرْح العضد 2/22 وإرشاد الفحول /33

(2) التقرير هو: أنْ يَفْعَل أحد فعلًا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد اطَّلَع عليه ولم يَنْهَه عنه بلْ سَكَت ..

شَرْح الديباج المُذهب /6

(3) قواعد التحديث /35 - 38 ويُرَاجَع: بحوث مِن السُّنَّة المطهّرة 1/45 والسُّنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي /65

كقولهم: صلاة الضحى سُنَّة ، وصَوْم عرفة سُنَّة ، والسواك سُنَّة .

وقيل: هي ( ما واظَب على فِعْله النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مع تَرْك بِلا عُذْر ) .

والمقصود عندنا هو التعريف الثاني ؛ لأنّا نَدْرِس السُّنَّة باعتبارها مَصْدَرًا لِلتشريع نستقي منها الأحكام بشتّى أقسامها (1) .

(1) يُرَاجَع: التلويح مع التنقيح 2/3 وشَرْح العضد 2/22 وجَمْع الجوامع مع شَرْح المحلّي 2/94 ، 95 وإرشاد الفحول /33

الفصل الثالث

تخصيص الكتاب العزيز وأثره في الأحكام

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسُّنَّة .

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت