فهرس الكتاب
المطلب الثاني: تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة .
المطلب الثالث: تخصيص الكتاب بخبر الآحاد .
المطلب الرابع: إذا خُصّ أحد العموميْن: هلْ يَلْزَم منه تخصيص الآخَر ؟
المبحث الثاني: أثر تخصيص الكتاب في الأحكام .
وفيه فروع:
الفرع الأول: نكاح الكتابيّة .
الفرع الثاني: أكْل ميتة السمك والجراد .
الفرع الثالث: الجَمْع بَيْن المرأة وعمّتها أو خالتها .
المبحث الأول
تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسُّنَّة
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب .
المطلب الثاني: تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة .
المطلب الثالث: تخصيص الكتاب بخبر الآحاد .
المطلب الرابع: إذا خُصّ أحد العموميْن: هلْ يَلْزَم منه تخصيص الآخَر ؟
المطلب الأول
تخصيص الكتاب بالكتاب (1)
اخْتَلَف الأصوليّون في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب على مَذَاهب ، حَصَرها البعض في ثلاثة:
المذهب الأول: جواز التخصيص مُطْلَقًا .
وهو ما عليه الجمهور .
المذهب الثاني: عدم جوازه مُطْلَقًا .
نَسَبه الأنصاري إلى البعض .
المذهب الثالث: جواز التخصيص إنْ كان الخاصّ متأخِّرًا وموصولًا بالعامّ وإنْ كان مُتَرَاخِيًا يَنْسَخه .
وهو ما عليه الحنفيّة وبعض الأصوليّين (2) .
والكثرة مِن الأصوليّين حَصَرَتْها في مذْهبيْن:
المذهب الأول: جواز التخصيص مُطْلَقًا .
وهو ما عليه الجمهور .
المذهب الثاني: عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب .
(1) هذه المسألة أَوْرَدها الحنفيّة وبعض الأصوليّين مِن غيْرهم في تَعارُض العامّ والخاصّ ، يُرَاجَع في ذلك: ميزان الأصول /323 ، 327 وبَذْل النظر /233 وكَشْف الأسرار لِلنسفي 1/167 وأصول السرخسي 1/132 - 136 والتوضيح 1/67 وتيسير التحرير 1/271 والتمهيد لِلكلوذاني 2/151 والواضح 3/434
(2) يُرَاجَع: فواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/245 والتنقيح 1/67 وشَرْح المنهاج 1/408