الصفحة 78 من 267

المطلب الثاني: تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة .

المطلب الثالث: تخصيص الكتاب بخبر الآحاد .

المطلب الرابع: إذا خُصّ أحد العموميْن: هلْ يَلْزَم منه تخصيص الآخَر ؟

المبحث الثاني: أثر تخصيص الكتاب في الأحكام .

وفيه فروع:

الفرع الأول: نكاح الكتابيّة .

الفرع الثاني: أكْل ميتة السمك والجراد .

الفرع الثالث: الجَمْع بَيْن المرأة وعمّتها أو خالتها .

المبحث الأول

تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسُّنَّة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب .

المطلب الثاني: تخصيص الكتاب بالسُّنَّة المتواترة .

المطلب الثالث: تخصيص الكتاب بخبر الآحاد .

المطلب الرابع: إذا خُصّ أحد العموميْن: هلْ يَلْزَم منه تخصيص الآخَر ؟

المطلب الأول

تخصيص الكتاب بالكتاب (1)

اخْتَلَف الأصوليّون في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب على مَذَاهب ، حَصَرها البعض في ثلاثة:

المذهب الأول: جواز التخصيص مُطْلَقًا .

وهو ما عليه الجمهور .

المذهب الثاني: عدم جوازه مُطْلَقًا .

نَسَبه الأنصاري إلى البعض .

المذهب الثالث: جواز التخصيص إنْ كان الخاصّ متأخِّرًا وموصولًا بالعامّ وإنْ كان مُتَرَاخِيًا يَنْسَخه .

وهو ما عليه الحنفيّة وبعض الأصوليّين (2) .

والكثرة مِن الأصوليّين حَصَرَتْها في مذْهبيْن:

المذهب الأول: جواز التخصيص مُطْلَقًا .

وهو ما عليه الجمهور .

المذهب الثاني: عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب .

(1) هذه المسألة أَوْرَدها الحنفيّة وبعض الأصوليّين مِن غيْرهم في تَعارُض العامّ والخاصّ ، يُرَاجَع في ذلك: ميزان الأصول /323 ، 327 وبَذْل النظر /233 وكَشْف الأسرار لِلنسفي 1/167 وأصول السرخسي 1/132 - 136 والتوضيح 1/67 وتيسير التحرير 1/271 والتمهيد لِلكلوذاني 2/151 والواضح 3/434

(2) يُرَاجَع: فواتح الرحموت مع مُسَلَّم الثبوت 1/245 والتنقيح 1/67 وشَرْح المنهاج 1/408

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت