الصفحة 110 من 254

وهو محكيّ في"التقريب والإرشاد"و"شرْح اللمع"عن القفّال (3) وأصحابنا (4) ، وذَكَر الزركشي أنّ في نسبة ذلك لِلقفّال نظر (5) .

ومثاله:"قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَار" (6) ؛ فلا يدلّ على ثبوتها لِكُلّ جار ، بل يدلّ على أنّ الحُكْم في القضية دون القول .

ومثاله أيضا:"قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَان" (7) ؛ فيدلّ على العموم ؛

(1) روضة الناظر 1/206

(2) يُراجَع: المراجع السابقة والبحر المحيط 3/167 وشرْح الكوكب المنير 3/231 وتيسير التحرير 1/249 والمسوَّدة /102

(3) القفّال: هو أبو بكر محمد بن علِيّ بن إسماعيل القفّال الكبير الشّاشي الشافعي ، وُلِد بشاش سَنَة 291 هـ ، كان يَمِيل إلى الاعتزال في أوَّل حياته العلمية ..

مِن مصنَّفاته: كتاب في الأصول ، شرْح الرسالة .

تُوُفِّي بشاش سَنَة 335 هـ .

شذرات الذهب 3/51 والفتح المبين 1/212 ، 213

(4) البحر المحيط 3/167 وشرْح اللمع 1/356 ، 357

(5) يُراجَع البحر المحيط 3/169 ، 170

(6) أَخرَجه الترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: باب ما جاء إذا حدّت الحدود ووقعَت السهام فلا شفعة برقم ( 1291 ) .

(7) أَخرَجه الترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: باب ما جاء فيمَن يشتري العبدَ ويَستغِلّه =

لأنّ الظاهر مِن ذلك حكاية لفْظه - صلى الله عليه وسلم - (1) .

والأَوْلى بالقبول في هذه المسألة هو: القول بأنَّها لِلعموم ، وهو ما عليه أصحاب المذهب الثاني ؛ لِقوّة حُجّتهم التي دُعِّمَت بعدالة الصّحابيّ التي تقتضي صِدْقه فيما يخبِر به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..

أمّا المذهب الأول: فإنّ دليله يَجرح هذه العدالة ، ولِذا لم يكنْ أهلًا لِلاختيار .

وكذلك المذهب الثالث الذي لم نرَ له حُجّةً أو دليلًا يُفَرِّق لنا به بيْن القِسميْن المذكوريْن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت