فهرس الكتاب
(2) تُراجَع هذه المسألة في: المستصفى لِلغزالي 2/68 ، 69 والوصول إلى الأصول 1/272 - 374 والإحكام لِلآمدي 2/236 ، 237 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/119 وبيان المختصر 2/191 - 194 والبحر المحيط 3/146 ، 147 وجَمْع الجوامع مع البناني 1/425 ، 426 وتشنيف المسامع 1/350 وتيسير التحرير 1/259 وفواتح الرحموت بشرْح مُسَلَّم الثبوت 1/285
المطلب الخامس
العطف على العامّ
إذا عُطِف على العامّ: هل يقتضي ذلك عموم المعطوف ؟
وعبَّر البعض عن هذه المسألة بـ: هل يجب أنْ يُضمَر في المعطوف جميع ما يمكِن إضماره مِمَّا في المعطوف عليه ؟
فإذا وجب ذلك وكان المضمر في المعطوف مخصوصًا وجب أنْ يَكون المعطوف عليه مخصوصًا أم لا ؟
مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - { لاَ يُقْتَلْ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه } (1) ؛ فقدْ نهَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن قتْل المسلِم بالكافر ، وهو عامّ في الحربيّ والذِّمِّيّ ؛ لأنّه نكرة في سياق النفي وعطف عليه الذِّمِّيّ ..
فهلْ يُقتَل المسلِم بالذِّمِّيّ أم لا ؟
اختلَف الأصوليّون في العطف على العامّ على مذهبيْن:
المذهب الأول: أنَّه لا يقتضي العموم .
وهو ما عليه الشافعية (2) ، واختاره الغزالي (3) وابن برهان (4) والفخر الرازي (5) والآمدي (6) ، والكلوذاني مِن الحنابلة (7) .
(1) أَخرَجه أحمد عن ابن عمرو رضي الله عنهما في مسنَد المُكثِرين مِن الصحابة برقم ( 6403 ) .
(2) يُراجَع: الإحكام لِلآمدي 2/238 وبيان المختصَر 2/197
(3) المستصفى 2/70
(4) الوصول إلى الأصول 1/278
(5) المحصول 1/393
(6) الإحكام 2/238
(7) التمهيد 2/172
واحتَجّوا بأدلة ، منها: