فهرس الكتاب
ولِذا .. فأنا مع الشافعية في عدم قتْل المسلِم بالذِّمِّيّ ؛ لأنّ قوله - صلى الله عليه وسلم - { لاَ يُقْتَلْ مُسْلِمٌ بِكَافِر } عامّ بالنسبة لِكُلّ كافر ، فيَشمل الحربيّ والذِّمِّيّ .
والحنفية قالوا: المراد بالكافر: الحربيّ ، فهو خاصّ ..
ودليل ذلك: عطْف الخاصّ عليه ، وهو: قوله - صلى الله عليه وسلم - { وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه } ، فيَكون التقدير: ولا ذو عهْد في عهْده بكافر (2) (3) .
(1) يُراجَع: التمهيد لِلكلوذاني 2/174 ، 175 والإحكام لِلآمدي 2/239 والمعتمد 1/287 وإرشاد الفحول /239 ، 240
(2) يُراجَع إرشاد الفحول /239
(3) تُراجَع هذه المسألة في: المعتمد 1/285 - 288 والوصول إلى الأصول 1/277 - 280 وقواطع الأدلة 1/205 والمستصفى 2/70 ، 71 والتمهيد لِلكلوذاني 2/172 - 175 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/120 ، 121 وبيان المختصر /195 - 200 والإحكام لِلآمدي 2/238 239 والمحصول 1/393 والتحصيل 1/362 والفوائد السنية 2/482 والكاشف 4/372 ، 373 وتشنيف المسامع 1/348 ، 349 والبحر المحيط 3/225 - 231 وتيسير التحرير 1/261 - 263 والتقرير والتحبير 2/232 - 234 وفواتح الرحموت 1/298 - 300 وشرْح تنقيح الفصول /191 وإرشاد الفحول /238 - 240
المبحث الثالث
تَرْك الاستفصال ، ونَفْي المساواة
وسَوْق العامّ لِغرض آخَر
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تَرْك الاستفصال في حكاية الحال .
المطلب الثاني: نَفْي المساواة بيْن الشيئيْن .
المطلب الثالث: سَوْق العامّ لِغرض آخَر كالمدح والذّمّ .
المطلب الأول
تَرْك الاستفصال في
حكاية الحال مع قيام الاحتمال
هذا العنوان منقول عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ، ونَصّه:"تَرْك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" (1) .