فهرس الكتاب
مِن مصنَّفاته: الجامع لأحكام القرآن ، التذكرة .
تُوُفِّي بمصر سَنَة 671 هـ .
شذرات الذهب 5/335 ومعجم المؤلِّفين 8/239
مالك (1) ، واختاره ابن السمعاني (2) والشيرازي (3) والكلوذاني (4) وابن السبكي (5) .
المذهب الثالث: التفصيل بيْن أنْ يتميَّز فيه لفْظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة والتمر ، والبرّة والبرّ ، فإنْ عُرِّي عن الهاء فهو لِلاستغراق ..
وما لا يتميَّز بالهاء ينقسم إلى: ما يتشخص ويتعدَّد: كـ"الدنيا"و"الرجُل"، وإلى ما لا يتشخص واحد منه ..
فإنْ لم يتشخص مدلوله ولم يتعدد ـ كـ"الذهب"و"الماء"ـ فهو لاستغراق الجنس ، وإنْ تَشخَّص وتَعدَّد ـ كـ"الرجُل"ـ احتمل العموم وتعريف الماهية ، فلا يُحمَل على العموم ..
وهذا المذهب هو ما عليه إمام الحرميْن (6) والغزالي .
المذهب الرابع: أنّه مجمَل ، وهو محتمِل لِلأمْريْن على السواء .
المذهب الخامس: أنّه مشترك بيْن الواحد والجنس وبعض الجنس .
حكاهما الغزالي ولم ينسبهما إلى أحد (7) .
والمشهور مِن هذه المذاهب مذهبان: الأول والثاني ، ولِذا سأقتصر على عَرْض أدلّتهما ومناقَشة ما يَحتاج إلى ذلك مع الترجيح ..
أدلة المذهب الأول:
استدَلّ أصحاب المذهب الأول ـ القائلون بأنّ المفرَد المعرَّف بـ"ال"
(1) يُراجَع: الرسالة /67 والبحر المحيط 3/98 وتشنيف المسامع 1/335
(2) قواطع الأدلة 1/167
(3) شرْح اللمع 1/312
(4) التمهيد لِلكلوذاني 2/53
(5) يُراجَع جَمْع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/335
(6) يُراجَع: البرهان 1/339 - 342 والإبهاج 2/102
(7) يُراجَع: المستصفى 2/37 ، 53
لا يفيد العموم ـ بأدلة ، أَذكُر منها ما يلي: