الصفحة 82 من 254

(3) يُراجَع المحصول 1/382 - 395

المبحث الأول

عموم اللفظ ، والمقتضى ، والمفهوم

والمشترك ، والجَمْع المضاف .

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

المطلب الثاني: عموم المقتضى .

المطلب الثالث: عموم المفهوم .

المطلب الرابع: عموم المشترك .

المطلب الخامس: الجَمْع المضاف إلى جَمْع .

المطلب الأول

العِبرة بعموم اللفظ

لا بخصوص السبب

تحرير محلّ النزاع:

لا خلاف بيْن العلماء في صحة دعوى العموم فيما وَرَد مِن الشارع ابتداءً بغيْر سؤال سابق ..

نحْو: قوله - صلى الله عليه وسلم - { مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُور } (1) .

أمّا إنْ كان جوابًا لِسؤال: ففيه تفصيل ..

لأنّه إمّا أنْ يَكون جوابًا لِسؤال سائل أو لا ..

فإنْ كان جوابًا: فإما أنْ يستقلّ بنَفْسه أولا ..

فإنْ لم يستقلّ بحيث لا يصحّ الابتداء به: فلا خلاف في أنَّه تابِع لِلسؤال في عمومه وخصوصه .

فإنْ كان السؤال عامًّا: كان الجواب عامّا ..

مثاله: ما لو سئل عمَّنْ جامَع امرأته في نهار رمضان فقال:"يعتق رقبةً"؛ فهذا عامّ في كُلّ واطئ في رمضان ، ولفْظ"يعتق"وإنْ كان خاصًّا بالواحد لكنّه لَمّا كان جوابًا عمَّنْ جامَع امرأته بلفْظ يعمّ كُلّ مَن جامَع كان الجواب كذلك .

وإنْ كان السؤال خاصًّا: كان الجواب خاصّا ..

(1) أَخرَجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: باب ما جاء أنّ مفتاح الصلاة الطهور برقم ( 64 ) وأبو داود في كتاب الطهارة: باب ماء البحر برقم ( 56 ) ، كلاهما عن عَلِيّ - رضي الله عنه - .

نحْو: قوله تعالى { فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّا } (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت