فهرس الكتاب
تُوُفِّي بالرّيّ سَنَة 415 هـ .
سِيَر أعلام النبلاء 11/54 ومعجم المؤلِّفين 5/78
(3) يُراجَع: فواتح الرحموت شرْح مُسَلَّم الثبوت 1/201 والإحكام لِلآمدي 1/222
(4) التبصرة /184
(5) ابن برهان: هو أبو الفتح أحمد بن عَلِيّ بن محمد الوكيل ، الفقيه الشّافعيّ الأصوليّ المُحَدِّث ، وُلِد ببغداد سَنَة 444 هـ ..
مِن مؤلَّفاته: البسيط في أصول الفقه ، الوجيز في أصول الفقه .
تُوُفِّي سَنَة 520 هـ .
الفتح المبين 2/16
(6) الوصول إلى الأصول 1/283
وابن الحاجب (1) والبيضاوي (2) .
وشرْط حَمْل المشترك على العموم: أنْ يَكون مِن متكلِّم واحد في وقْت واحد إذا كانت اللفظة الواحدة مشتركًا بيْن معنييْن ، وبشرط إمكان الجَمْع بيْنهما ، فإن امتنَع لأمْر خارج ـ كما في الضِّدَّيْن والنقيضيْن ـ فلا .
واختلَف أصحاب هذا المذهب في هذا العموم: هل هو حقيقة أم مَجاز ؟
فذهب الإمامان مالك والشافعي ـ رضي الله عنهما ـ والقاضيان أبو بكر وعبد الجبار وأبو علِيّ الجبائي إلى أنَّه يعمّ بطريق الحقيقة (3) .
واختار ابن الحاجب أنَّه يعمّ بطريق المَجاز (4) ، وكذا القرافي (5) .
واحتَجّوا بأدلة ، منها:
الدليل الأول: قول الحقّ تَبارَك وتعالى { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىّ } (6) ..
وجْه الدلالة: أنّ الصلاة لفْظ مشترك: فهي مِن الله تعالى المغفرة ، ومِن الملائكة الاستغفار ، وهُمَا مفهومان متغايران ، وقد أُطْلِق عليهما دفعةً واحدةً ..
وإذا كان كذلك .. فإنّ المشترك يعمّ أفراده ؛ وإلا لَمَا حُمِلَت الصلاة على المغفرة والاستغفار (7) .
(1) مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/111
(2) منهاج الوصول مع الإبهاج 1/258
(3) الإبهاج 1/255
(4) مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/111
(5) شرْح تنقيح الفصول /29
(6) سورة الأحزاب مِن الآية 56
(7) الإبهاج 1/258 وحقائق الأصول 2/553
مناقَشة هذا الدليل: