الصفحة 95 من 254

تُوُفِّي بالرّيّ سَنَة 415 هـ .

سِيَر أعلام النبلاء 11/54 ومعجم المؤلِّفين 5/78

(3) يُراجَع: فواتح الرحموت شرْح مُسَلَّم الثبوت 1/201 والإحكام لِلآمدي 1/222

(4) التبصرة /184

(5) ابن برهان: هو أبو الفتح أحمد بن عَلِيّ بن محمد الوكيل ، الفقيه الشّافعيّ الأصوليّ المُحَدِّث ، وُلِد ببغداد سَنَة 444 هـ ..

مِن مؤلَّفاته: البسيط في أصول الفقه ، الوجيز في أصول الفقه .

تُوُفِّي سَنَة 520 هـ .

الفتح المبين 2/16

(6) الوصول إلى الأصول 1/283

وابن الحاجب (1) والبيضاوي (2) .

وشرْط حَمْل المشترك على العموم: أنْ يَكون مِن متكلِّم واحد في وقْت واحد إذا كانت اللفظة الواحدة مشتركًا بيْن معنييْن ، وبشرط إمكان الجَمْع بيْنهما ، فإن امتنَع لأمْر خارج ـ كما في الضِّدَّيْن والنقيضيْن ـ فلا .

واختلَف أصحاب هذا المذهب في هذا العموم: هل هو حقيقة أم مَجاز ؟

فذهب الإمامان مالك والشافعي ـ رضي الله عنهما ـ والقاضيان أبو بكر وعبد الجبار وأبو علِيّ الجبائي إلى أنَّه يعمّ بطريق الحقيقة (3) .

واختار ابن الحاجب أنَّه يعمّ بطريق المَجاز (4) ، وكذا القرافي (5) .

واحتَجّوا بأدلة ، منها:

الدليل الأول: قول الحقّ تَبارَك وتعالى { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىّ } (6) ..

وجْه الدلالة: أنّ الصلاة لفْظ مشترك: فهي مِن الله تعالى المغفرة ، ومِن الملائكة الاستغفار ، وهُمَا مفهومان متغايران ، وقد أُطْلِق عليهما دفعةً واحدةً ..

وإذا كان كذلك .. فإنّ المشترك يعمّ أفراده ؛ وإلا لَمَا حُمِلَت الصلاة على المغفرة والاستغفار (7) .

(1) مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/111

(2) منهاج الوصول مع الإبهاج 1/258

(3) الإبهاج 1/255

(4) مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/111

(5) شرْح تنقيح الفصول /29

(6) سورة الأحزاب مِن الآية 56

(7) الإبهاج 1/258 وحقائق الأصول 2/553

مناقَشة هذا الدليل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت