مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى: إن كان الحق لله وجد كالحدود إلا أن يغلب على ظن الإمام أن الضرب من الملامة والكلام مصلحة، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: هو غير واجب على الإمام إن شاء أقامه وإن شاء تركه. اهـ منها.
من قال لرجل: يا شارب الخمر، أو يا آكل الربا، أو يا خائن، أو ثور أو حمار، أو يا ابن الحمار، أو يا يهودي، أو يا نصراني، أو يا مجوسي، فإنه يعزر قاله ابن رشد، وفي جامع الأصول: من قال لرجل: يا يهودي يضرب عشرين. اهـ منها.
لو قال رجل لرجل: يا سارق ضرب خمسة وعشرين سوطًا أو نحوها، قاله في العتبية، قال ابن راشد: والتحديد في هذا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، وإنما فيه الاجتهاد بحسب القائل والمقول له. اهـ من المسائل المطولة.
لو قال رجل لرجل: يا مرائي عوقب بقدر ما يرى الإمام على قدر حال القائل والمقول له. اهـ من البيان لابن رشد. اهـ من المسائل.
روي عن مالك أن من اتهم بالفاحشة يضرب خمسة وسبعين سوطًا، ولا يبلغ به الحد، وإليه مال أصبغ ونحوه لابن سلمة. اهـ منها.
من قال لرجل يا كلب يفرق فيه بين ذوي الهيئة وغيره، فإن كان القائل والمقول له من أهل الهيئة جميعًا عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان بها، ولا يبلغ به السجن، وإن كان من غير ذوي الهيئة عوقب القائل عقوبة خفيفة أشد من عقوبة القائل الأول المتقدم ذكره يبلغ بها السجن، وإن كان القائل من ذوي الهيئات، والمقول له من غيرهم عوقب بالتوبيخ، ولا يبلغ به الإهانة ولا السجن، وإن كان القائل من غير ذوي الهيئة والمقول له منهم عوقب بالضرب. اهـ من البيان في باب حد القذف. اهـ من المسائل.
من سل سيفًا على وجه القتال ضرب أربعين وكان السيف فيئا، وقيل: يقتل إذا سله على وجه الحرابة. اهـ منها.
من سل سكينًا في جماعة على وجه المزاح ضرب عشرة أسواط. اهـ من مفيد الحكام لابن هشام. اهـ منها.
من استهان بدعوة الحاكم أو القاضي ولم يجب ضرب عشرة أسواط. اهـ من مفيد الحكام لابن هشام. اهـ من المسائل.
من قال لرجل يا مجرم ضرب خمسة وعشرين، وكذا إذا قال له يا ظالم ولم يكن كذلك يضرب أربعين، ولو قال له يا سارق ضرب خمسة عشر إلى عشرين. اهـ من المفيد. اهـ منها.
إذا ارتفع الكلام بين الخصمين في مجلس القاضي ضرب كل واحد عشرة أسواط. اهـ منها.
من تكلم في علم بما لا يجب فيه حد ضرب أربعين سوطًا. اهـ من مفيد الحكام. اهـ منها.
ومن تغامز مع أجنبية أو تضاحك معها ضربا عشرين عفرين يريد إذا كانت طائعة، فإن قبلها طائعة ضربا خمسين خمسين، وكذلك من حبس امرأة ضرب أربعين، فإن طاوعته ضربت مثله. اهـ من المفيد اهـ منها.
من قال لرجل يا فاسق ضرب ثمانين سوطًا.
من سل سيفًا في جماعة على وجه