الصفحة 32 من 63

وَطْءُ الْبَهِيْمَةِ فِيْ فَرْجٍ وَفِيْ دُبُرٍ فَحَجُّهُ فَاسِدٌ وَالإِثْمُ يَتْبَعُهُ . ... كَوَطْئِهِ امْرَأَةً يَا سَوْءَةَ النَّدَمِ وَيُكْمِلُ الْحَجَّ ثُمَّ لْيَقْضِ ذُوْ النَّهَمِ (3) .

1-إزالة المحرم أو المحرمة ثلاث شعرات فما فوق أو ثلاثة أظفار فما فوق واستعمال الطيب وتغطية الرجل رأسه ولبس المخيط ولبس القفازين للمرأة وانتقابها ففدية من فعل واحدا من هذه المحظورات على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة يختار منها ما شاء قال تعالى { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } ( 196 / البقرة ) .

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عُجرة - رضي الله عنه -"أيُؤذيك هوامّ رأسك ؟ قلت نعم قال - صلى الله عليه وسلم - فاحلق وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة" ( رواه البخاري في صحيحه ) .

وهذا نص في الحلق أمابقية المحظورات فقاسها أهل العلم على حلق الرأس كما سبق ذكره .

2-الورم: مرض يجعل الجسم على غير عادته شبه به الإثم .

3-لأن الله تعالى يقول { فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } (197 / البقرة ) والرفث كما فسره ابن عباس هو الجماع فمن أدخل حشفته في قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة أو غيرهما متعمدا قبل التحلل الأول فسد حجه ووجب عليه المضي في فاسده ويقضي بعد ذلك وعليه الفدية الآتي ذكرها والتحلل الأول هوأن يفعل الحاج واحدا من ثلاثة أمور هي ( الرمي ) أو ( الحلق ) أو ( الطواف ) فمن فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول فيحل له بذلك كل شيء إلا النكاح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت