فهرس الكتاب
عَلَيْهِ فِدْيَةُ إِفْسَادٍ فَقُلْ جَمَلٌ وَعَاجِزٌ يَشْتَرِيْ حَبًّا بِقِيْمَتِهِ أَمَّا الْفَقِيْرُ فَصَوْمٌ فَوْقَ ذِمَّتِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ لاَ إِفْسَادَ يَتْبَعُهُ وَقُلْ لِنَاسٍ قَضَى فِي الْحَجِّ حَاجَتَهُ فَإِنَّ حَجَّكَ لَمْ يَفْسُدْ وَلَيْسَ فِدًى وَمَنْ يُبَاشِرُ دُوْنَ الْفَرْجِ زَوْجَتَهُ لَكِنَّهُ آثِمٌ عَاصٍ بِفِعْلَتِهِ (4) . ... إِنْ لَمْ يَجِدْهُ تَبِيْعٌ طَيِّبُ الدَّسَمِ إِنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْوَرَى سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ يَوْمٌ لِمُدٍّ وَقِسْ وَاحْسُبْ فَلَسْتَ عَمِيْ (1) وَالشَّاةُ تَلْزَمُهُ فَلْيُفْدِ فِي الْحَرَمِ (2) بِوَطْءِ زَوْجٍ فَلاَ تَحْزَنْ وَلاَ تَهِمِ عَلَى أُنَاسٍ نَسُوا رِفْقًا بِنَسْيِهِمِ (3) فَفِيْهِ شَاةٌ وَلاَ إِفْسَادَ لَوْ يَحُمِ فَخَلِّ حَجَّكَ مَبْرُوْرًا أَخَا الْكَرَمِ .
1-فدية من أفسد حجه بجماع عامدا: بدنة ، فإن لم يجد فتبيع ، فإن لم يجد فسبع من الغنم تقوم مقام ذلك أما الفقير فيقدر حبا بقيمة البدنة ثم يحسبها أمدادا ويصوم بكل مد يوما .
2-من حصل منه جماع بعد التحلل الأول لا يفسد حجه لكنه آثم ويلزمه ذبح شاة .
3-نعم لا يفسد حج من جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا ولا تلزمه الفدية لقوله تعالى { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } (286 / البقرة ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"رمز له السيوطي بالصحة وحسنه النووي في الروضه .