فهرس الكتاب
4-من باشر فيما دون الفرج بوطء أو غيره كالمفاخذة والتقبيل واللمس وغير ذلك من أسباب الجماع لم يفسد حجه ويلزمه ذبح شاة ، ثم هو آثم وعاص بفعلته لأن الله تعالى قال { فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } (197 / البقرة ) ويدخل في الرفث المباشرة فيما دون الفرج وغير ذلك من أسباب الجماع ودواعيه .
جَزَاءُ الصَّيْدِ
الصَّيْدُ إِمَّا لَهُ مِثْلٌ كَظَبْيِ فَلًا مُخَيَّرٌ أَنْتَ فِيْ ذَبْحِ الشَّبِيْهِ فِدًا وَاشْتَرْ بِقِيْمَتِهِ حَبًّا يَكُوْنُ فِدًا أَوْ صُمْ عَلَى عَدَدِ الأَمْدَادِ لَوْ بَلَغَتْ أَمَّا الَّذِيْ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا لَهُ شَبَهٌ إِشْتَرْ بِقِيْمَتِهِ حَبًّا وَقَدْ سَلَفَتْ عَنْ كُلِّ مُدٍّ فَصُمْ يَوْمًا وَلَوْ خَطَأً . ... أَوْ لَيْسَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنَ النَّعَمِ (1) أَوْ قَدِّرِ الْمِثْلَ بِالدِّيْنَارِ وَاغْتَنِمِ وَاعْطِ الْمَسَاكِيْنَ لَيْسَ الْحَبُّ كَالدَّسَمِ فَوْقَ الْمِائَاتِ فَصُمْ للهِ وَالْتَزِمِ مُخَيَّرٌ أَنْتَ فِيْ أَمْرَيْنِ كَالْعَلَمِ أَحْكَامُهُ أَوْ فَصُمْ يَا صَاحِ وَاسْتَقِمِ كَانَ اصْطِيَادُكَ أَوْ أُنْسِيْتَ وَآ نَدَمِيْ (2) .
1-الصيد نوعان:
أحدهما: له مثيل من النعم وهي ( الإبل والبقر والغنم ) ومعنى مثيل مشابه له في الخلق والصورة .
ثانيهما: لا مثيل له أي لا يشبهه شيء من النعم .
2-قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } ( 95 / المائدة )