فهرس الكتاب
والله سبحانه وتعالى أعلم
نزول الدم على المرأة أثناء طواف الافاضة
المفتي
محمد مجاهد .
أول جمادى الثانى سنة 1406 هجرية - 10 فبراير سنة 1986 م
المبادئ
1 -يرى جمهور الفقهاء أنه يشترط لصحة الطواف مطلقا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر والنقاء من الحيض والنفاس .
ويرى فقهاء الأحناف أن الطهارة واجبة في الطواف فيصح طواف الحائض والنفساء ويلزمها دم .
2 -يجوز للمرأة اذا فاجأها الحيض قبل الطواف أصلا أو في أثنائه ولم يمكنها البقاء في مكة إلى حين انقطاعه فلها أن تنيب غيرها على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه كما يجوز لها أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف .
3 -اذا كان الدم ينزل في بعض الأيام وينقطع في البعض الآخر جاز لها أن تطوف في أيام الانقطاع .
4 -أجاز بعض الفقهاء للحائض أن تطوف طواف الافاضة اذا اضطرت للسفر مع رفقتها بشرط أن تعصب موضوع خروج الحيض ولا فدية عليها
السؤال
من السيد / م م ش بطلبه المتضمن أن زوجته قبل سفرها للحج معه تناولت علاجا باستشارة الطبيب لرفع الدورة الشهرية حتى لا تفاجئها أثناء حجها إلا أنه في اليوم السابع والثامن من ذى الحجة لاحظت آثار دم خفيف فاغتسلت وقامت بأداء الصلاة ولم تشاهد الدم مرة أخرى حتى قامت بأداء مناسك الحج ما عدا طواف الافاضة وهى في طهر كامل حيث أنها طافت طواف الافاضة في اليوم الأول من أيام التشريق - وأثناء طوافها شعرت بآلام وتقلصات وبعد أن أكملت الطواف وجدت بعض الدم الخفيف بدأ ينزل عليها .