الصفحة 126 من 691

من صلى الوتر في أول الليل ثم أراد أن يُصلي آخر الليل فإنه يكتفي بالوتر الأول، وتكون صلاته آخر الليل مثنى مثنى، ولا يجوز أن يوتر مرة أخرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة أي: أن الوتر الثاني يُصَيِّر الأول شفعًا.

وأما نقض الوتر: فأجازه بعضهم، والصحيح كراهته، وسواء كان الإمام هو الذي صلى الوتر أول الليل أو غيره من المأمومين في رمضان وغيره.

السؤال رقم (1210)

: كيف أقوم الليل؟

الإجابة:

قيام الليل بالصلاة فيه، والقراءة والذكر والدعاء، سواء في أول الليل، أو في وسطه أو في آخره، تقوم منه ما تيسر، نصف الليل، أو ثلثه، أو رُبُعَه، تعمره بالقراءة والصلاة والخشوع، فإن لم تقدر فلا يفوتك أن تصلي الفجر والعشاء في جماعة، وتحافظ على صلاة الوتر بينهما.

السؤال رقم (521)

: إذا كنا جماعة في غير رمضان، فهل لنا أن نُصلي قيام الليل جماعة ؟

الإجابة:

لا بأس بذلك، فقد ثبت أن ابن عباس صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في التهجد في غير رمضان وقد يكون في إقامة الجماعة تنشيط لهم، وترغيب في قيام الليل، وحث لهم على المُداومة، وعلى الخشوع في الصلاة، وعلى الإكثار منها، والرغبة فيها. والله أعلم .

السؤال رقم (520)

: ما الدعاء الوارد في استفتاح قيام الليل مع شرحه ؟

الإجابة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت