الأصل أن المصلي يكون مقبلا على صلاته، معرضا عن كل ما يشغله عن الصلاة، ليحصل بذلك الخشوع، وترك الحركة، ففي هذه الحال إذا بكى هذا الطفل، فلك أن تخففي الصلاة، وبعد السلام تحملينه، أو ترضعينه، وقد ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأخففها من أجل أمه يعني: أنه يعلم أن أمه سوف تتواجد عليه وتتأثر، فيخفف الصلاة، حتى يفرغ منها، وتقبل الأم على ولدها، ولك في هذه الحالة قطع الصلاة إذا لم تتحملي وتسكيته، وبعدما يهدأ تؤدين الصلاة بطمأنينة، ولك أن توكلي عليه بعض أهل البيت في أثناء ما تصلين، ولا أرى رخصة في أن تصلي، وأنت جالسة من أجل حمله، وتسكيته، ولعله يتحمل البكاء لمدة دقيقة، أو دقيقتين، ولا يتأثر، فهو أولى من قطعك للصلاة، ومن صلاتك جالسة.
شروط وجوب الصلاة
السؤال رقم (6909)
: ما حكم الشرع الحنيف في طالب نصراني في مدرسة مسلمين يدرس بينهم، هل يجوز أن تتركه إدارة المدرسة يُصلي الظهر أم تمنعه لنصرانيته؟ وكيف يتعامل معه ؟
الإجابة:
يُمنع من مس المصحف، ومن دخول المساجد، ولا يمنع من الدارسة، ولا يمنع من الطهارة، وإن صلى معهم في مُصلى المدرسة فلا يمنع؛ رجاء أن يكون ذلك مما يُرغبه في دين الإسلام، وينشرح له صدره، فيتأثر بما يسمع ويرى، ويقنع بعد ذلك أبويه، حتى يدخلوا في الإسلام. والله أعلم.
السؤال رقم (11171)
: عندنا طلاب يأتون إلى المدرسة ولم يصلوا الفجر، فهل يؤمرون بالوضوء والصلاة في المدرسة مع العلم أنهم نصحوا ولم يستجيبوا؟
الإجابة:
إذا كانوا مكلفين يعني بلغوا خمسة عشر عليكم أن تأمروهم بأداء الصلاة إذا تحققتم أنهم لم يصلوا فأما إن قالوا إننا صلينا أو صلينا في البيت هذا أمرهم يرجع إليهم، ومتى تحقق أن الطلاب المكلفين لم يصلوا فلا يجوز إقرارهم بل يعاقبون بالعقوبة التي تردعهم في المدرسة أو برفع أسمائهم ويسعى في إبعادهم.