السؤالتبويب البخاري: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، كأنه يرد حديث علي هذا فما توجيهكم؟
الجوابهو رد مذهب الرافضة الذين يرون المسح، لكن حديث علي هذا قال: (هذا وضوء من لم يحدث) ، بمعنى: أنه إذا كان على ضوء فلا بأس، وأخرج البخاري هذا الحديث بدون: (هذا وضوء من لم يحدث) .