فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 438

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس ذلك بمحيض، ولا تمتنع عن الصلاة وهذا هو الصواب.

وروي عن سعيد بن المسيب أنها إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت.

وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم صفرة أو كدرة يومًا أو يومين ما لم يجاوز العشر فهو من حيضها.

وكذلك أيضًا المشهور عن الشافعي أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا، فإنها حيض، وهذا هو الصواب لدلالة الحديث عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت