فهرس الكتاب
يُشرعُ في التحقيق بتدوين إفادة المشتكي أو المخبر، ثم شهادة المجني عليه ، وشهود الإثبات الآخرين …] .
3. [ المادة / 78 ـ لا يجوز التفتيش إلاًّ بحثًا عن الأشياء التي أُجري التفتيش من أجلها …] .
وقد أورد القانون أحكام التفتيش ، في المواد التي سبقت وتَلَت المادة المذكورة ، وذلك بعد كلامها عن الشهادة أولًا .
5.[ المادة / 123 ـ
على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتَّهم..]
6.[ المادة / 124 ـ
[ للمتَّهم الحق في أن يُبدي أقواله في أيِّ وقتٍ … ] .
7.[ المادة / 181 في الفقرتين ج و د ـ
ج. إذا تراءى للمحكمة بعد اتخاذها الإجراءات المذكورة أنَّ الأدلة تدعو الى الظن بأنَّ المتهم ارتكب جريمة من اختصاصها النظر فيها فتوجِّه إليه التهمة…التي تراها منطبقة عليها ، ثم تقرؤها عليه ، وتسأله إن كان يعترف بها أو يُنكرها ].
د.إذا اعترف المتَّهم بالتهمة الموجَّهة إليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه ، وبأنَّه يُقدِّر نتائجه ، فتستمع إلى دفاعه ، وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى ….] .
وهناك إجراءات أخرى في القانون ولم تشر لها الآيات ، ولا يعني أنَّها لم تكن معروفة ، لكننا لا نتطرق إليها لعدم تطرق النصوص ..
أحكام قانونية
أخرى
ومن خلال متابعة الآيات التي تتضمن أحكامًا قانونيََّة من سورة [ يُوسف ] ، سنجد حكمين قانونين ، لموضوعين مهمين في القانون ، نبحثهما في مبحثين مستقلين ، وكالآتي:
المبحث الأول
[ الجُعل ] .. أو الالتزام بالإرادة المنفردة !
ولأجل بيان أهمية ما يطلبون جعلوا: [ جُعْلًا ] لمن يأتي بالصُواع ، وهذا يقابل [ الوعد بجائزة ] .
أو: [ الالتزام بالإرادة المنفردة ] في الفقه القانوني .
فمن أجازه من الفقهاء استدل بهذا ، وبدلائل أخرى.. فمن أجازه: المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، وبعض الزيديَّة ، والإماميَّة .
وقالت الحنفيَّة: بفساد العقد .